من قتل في عُمِّيَّةٍ رميًا يكونُ بينهما حجارةٌ أو جلدٌ بالسوطِ أو ضربٌ بعصا فهو خطأٌ عقلُه عقلُ الخطإِ ومن قُتل عمدًا فهو قَوَدُ يدِه فمن حال دونه فعليه لعنةُ اللهِ وغضبُه لا يقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ
أخرجه البيهقي (16423) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4539) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 45) 16423- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(( من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل )).
هذا مرسل.
[سنن أبي داود] (4/ 183) 4539- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو، عن طاووس ، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود)) قال ابن عبيد: ((قود يد)) ثم اتفقا ((ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل)) وحديث سفيان أتم.