- عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قالَ: إنَّ مِن ورَطَاتِ الأُمُورِ ، الَّتي لا مَخْرَجَ لِمَن أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بغيرِ حِلِّهِ.

الدلالات الموضوعية:# إسلام - حرمة المسلم# رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15957) واللفظ له، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (2016) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عظَّمَتِ الشَّريعةُ مِن شأنِ الدِّماءِ، وهي أوَّلُ ما يُقضَى فيه يوْمَ القيامةِ بيْنَ الخلائقِ، وتَوعَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى قاتِلَ المؤمِنِ بِأشدِّ العذابِ، فقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] .

وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مِنَ الأمورِ المُهلِكَةِ الَّتي لا يَكادُ صاحبُها يَتخلَّصُ منها: إراقةَ الدَّمِ الحرامِ بغَيْر حِلِّه، أي: بِغيرِ حَقٍّ مِنَ الحقوقِ الَّتي تُحِلُّ إراقةَ الدَّمِ، كَالقِصاصِ وغيْرِه، وهي أربعةُ أصنافٍ: دَمُ المسلِمِ، ودَمُ الذِّمِّيِّ، ودَمُ المعاهَدِ، ودمُ المستأمَنِ، وأشَدُّها وأعظَمُها دمُ المُؤمِنِ، أمَّا الكافِرُ الحربيُّ فهذا دَمُه غيرُ حرامٍ، والوَرطةُ هيَ الشَّيءُ المُهلِكُ الَّذي قلَّما يَنجُو منه فاعلُه، وذلك لِأنَّ القاتِلَ أوقَعَ نفسَه في العَمَلِ الَّذي توَعَّد عليه اللهُ سُبحانَه وتعالى بأشدِّ العذابِ.

وفي الحَديثِ: التحذيرُ مِن سَفكِ الدَّمِ الحرامِ والقَتلِ بغَيرِ حُكمٍ شَرعيٍّ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 2) 6863 - حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي، يحدث، عن عبد الله بن عمر ، قال: إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 149) 5957 1 -وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أحمد بن يعقوب، ثنا إسحاق هو ابن سعيد، قال: سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن عمر ، قال: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ".

أخرجه البخاري هكذا

جامع الصحيحين لابن الحداد (3/ 117) 2016 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو أحمد، قال: حدثني أحمد بن معبد ببغداد، قال: ثنا ابن زنجويه، قال: ثنا محمد بن كناسة، قال: ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه: عن ابن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حقه.

أحاديث ذات صلة