كان إذا أراد سفَرًا حكم بينَهُنَّ القُرْعَةَ فأيَّتُهُنَّ خرج سهْمُها سافَرَ بِها
أخرجه البخاري (2593)، ومسلم (2770) باختلاف يسير مطولاً.