ثمنُ الخمْرِ حرامٌ، و مَهْرُ البغِيِّ حرامٌ، و ثمَنُ الكلْبِ حرامٌ، و الكَوْبةُ حرامٌ، و إنْ أتاكَ صاحِبُ الكلْبِ يَلتَمِسُ ثمنَهُ فامْلأْ يديْهِ تُرابًا، و الخمرُ و الميْسِرُ حرامٌ، و كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ
أخرجه أبو داود (3482)، وأحمد (3345) مختصراً، والطبراني (12/102) (12601) واللفظ له.غير متوفر: التخريج
[سنن أبي داود] (3/ 279) 3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))
[مسند أحمد] (5/ 354 ط الرسالة) 3345- حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، رفع الحديث، قال: (( ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر، حرام))
[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 102) 12601- حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر الربعي، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام))