أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ سُئِلَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ السِّباعِ فقالَ: إذا بلغ الماءُ قلَّتينِ فِلَم يحمِلِ الخبَثَ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة# طهارة - المياه التي تردها السباع# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:رجاله رجال الصحيح ما خلا بحر بن نصر فإنه أيضاً ثقة [لكنه مضطرب]

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (22)، واللفظ له، وابن خزيمة (92)، وابن الجارود (47)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ فقالَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحملِ الخبَثَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 63 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (63) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961) كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.

أحاديث ذات صلة