قِيل للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو تزوَّجْتَ ابنةَ حمزةَ، قال: إنَّها ابنةُ أخي مِن الرَّضاعةِ، وإنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما يَحرُمُ مِن النَّسبِ.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب# رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: الحسن البصري
المحدث: البوصيري
الحكم:إسناده مرسل صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (949) بنحوه، ومسدد في ((المسند)) كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3359) واللفظ له

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 500) 949 - حدثنا هشيم، أنبأنا يونس عن الحسن ، قال: قيل: يا رسول الله، لو تزوجت بنت حمزة؟ فقال: إن حمزة كان أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (4/ 170) :

‌3359 - - وقال مسدد: ثنا يحيى، عن حميد الطويل، ثرا الحسن قال: {قيل للنبي- صلى الله عليه وسلم: لو تزوجت ابنةحمزة.

قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب} .

هذا إسناد مرسل صحيح.

أحاديث ذات صلة