لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ [يعني حديثَ: أيُّما امرأةٍ ‌زَوَّجَت ‌نفسَها ‌من ‌غيرِ ‌إذنِ ‌وَليٍّ فهي زانيةٌ]

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - لا نكاح إلا ببينة# نكاح - تزويج المرأة نفسها# إحسان - إبطال الأعمال
المصدر: عمدة القاري
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: العيني
الحكم:في إسناده أبو عصمة نوح قال ابن الجوزي كان يتهم بالوضع وقال الدارقطني متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/ 541)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1700) بنحوه.

الشرح والتوضيح

لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وفي حديثِ عائشةَ والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ الراوي : عبدالله بن عباس وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1537 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عند الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما ينفَعُها في أمْرِ زواجِها.

وفي هذَينِ الحديثَينِ إخبارٌ بهذه المعاني؛ فالحديثُ الأوَّلُ عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"، أي: لا ينعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصبتُها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوِو الأرحامِ.

والحديثُ الثَّاني: عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "والسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: وَلِيُّ أمْرِ المُسلمينَ ومَن يُوَلِّيهم من الأُمراءِ هم أولياءُ للنِّساءِ اللَّائي لا وَلِيَّ لهنَّ؛ لمَوتِ أوليائِهنَّ، أو لعدَمِ وُجودِهم عند زَواجِهنَّ، أو إذا ظلَمَها ومنَعها الأولياءُ من زواجِ الكُفءِ، أو نحوُ ذلك.

وفي الحديثِ: أنَّ الوليَّ شرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ.

وفيه: أنَّ لوليِّ الأمْرِ ومَن ينوبُ عنه تَزويجَ مَن ليس لها وَليٌّ.

الأصول والأحكام

تاريخ بغداد ت بشار (3/ 541) أخبرنا محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد أبو المثنى، عن أبي عصمة، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ بن جبل ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي، فهي زانية "

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 259) 1700 - أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأ أبو بكر بن ثابت أنبأ محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ثنا علي بن عمير الحافظ ثنا محمد بن الحسين محمد بن حاتم ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى عن أبي عصمة عن مقاتل بن حيان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم قال يحيى ليس بشيء وقال الدارقطني هو متروك احتجوا بحديثين

أحاديث ذات صلة