[عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال] لا نكاحَ إلا بوليٍّ [وشهودٍ ومهرٍ إلا ما كان من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ]

الدلالات الموضوعية:# نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الشهود في النكاح# نكاح - الصداق# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم
المصدر: عمدة القاري، نصب الراية
الراوي: أبو هارون العبدي، [أبو هارون العبدي]
المحدث: الزيلعي، العيني
الحكم:في إسناده ربيعة بن عثمان قال أبو حاتم منكر الحديث، [فيه] أبو هارون فيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3519)، والبيهقي (13489)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1722) واللفظ لهم.أخرجه البيهقي (13489)، والدارقطني (3519) بلفظه.

الشرح والتوضيح

لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وفي حديثِ عائشةَ والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ الراوي : عبدالله بن عباس وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1537 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عند الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما ينفَعُها في أمْرِ زواجِها.

وفي هذَينِ الحديثَينِ إخبارٌ بهذه المعاني؛ فالحديثُ الأوَّلُ عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"، أي: لا ينعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصبتُها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوِو الأرحامِ.

والحديثُ الثَّاني: عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "والسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: وَلِيُّ أمْرِ المُسلمينَ ومَن يُوَلِّيهم من الأُمراءِ هم أولياءُ للنِّساءِ اللَّائي لا وَلِيَّ لهنَّ؛ لمَوتِ أوليائِهنَّ، أو لعدَمِ وُجودِهم عند زَواجِهنَّ، أو إذا ظلَمَها ومنَعها الأولياءُ من زواجِ الكُفءِ، أو نحوُ ذلك.

وفي الحديثِ: أنَّ الوليَّ شرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ.

وفيه: أنَّ لوليِّ الأمْرِ ومَن ينوبُ عنه تَزويجَ مَن ليس لها وَليٌّ.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 313) 3519 - نا ابن أبي داود , حدثني عمي , نا ابن الأصبهاني , نا شريك , عن الزهري , عن أبي سعيد , قال: لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر , إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 522) 13489 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا ابن الأصبهاني، حدثنا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد قال: لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر، إلا ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم -

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 266) 1722 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أبو بكر بن بشران ثنا علي بن عمر قال ثنا ابن أبي داود ثنا عمي قال ثنا ابن الأصبهاني ثنا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد قال لا نكاح إلا بولي وشهود أو مهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم

---

السنن الكبير للبيهقي (13/ 522 ت التركي) :

13489 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا ابن الأصبهاني، حدثنا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد قال: ‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بولي ‌وشهود ‌ومهر، إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن الدارقطني] (4/ 313) :

3519 - نا ابن أبي داود ، حدثني عمي ، نا ابن الأصبهاني ، نا شريك ، عن الزهري ، عن أبي سعيد ، قال: ‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بولي ‌وشهود ‌ومهر ، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة