يحرمُ مِنَ الرَّضاعَةِ مَا يحرُمُ مِنَ النَّسَبِ
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (8/ 167) (7702)، وتمام في ((فوائده)) (1648)، والمروزي في ((السنة)) (300) واللفظ لهم.
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
المعجم الكبير للطبراني (8/ 167) 7702 – وبإسناده [[حدثنا أبو زيد الحوطي، ثنا أبو اليمان، ثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر]]، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
فوائد تمام (2/ 248) 1648 - أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث، ثنا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا بشر بن عون، ثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السنة للمروزي (ص: 85) 300 - حدثني أبو الأزهر، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب