يحرُمُ من الرِّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسبِ
أخرجه البخاري (2645) مطولاً واللفظ له، ومسلم (1447) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه النسائي (3302) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5111) موقوفاً، ومسلم (1445) باختلاف يسيرأخرجه ابن ماجه (1937) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5111) موقوفاً، ومسلم (1445) باختلاف يسيرأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2060)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (1625)-
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
[صحيح البخاري] (3/ 170) 2645- حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة)).
[صحيح مسلم] (2/ 1071 ) 12- (1447) وحدثنا هداب بن خالد.
حدثنا همام.
حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة.
فقال ((إنها لا تحل لي.
إنها ابنة أخي من الرضاعة.
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم))
[صحيح مسلم] (2/ 1071 )
13- (1447) وحدثناه زهير بن حرب.
حدثنا يحيى (وهو القطان].
ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي.
حدثنا بشر بن عمر.
جميعا عن شعبة.
ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة.
كلاهما عن قتادة .
بإسناد همام.
سواء.
غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ((ابنة أخي من الرضاعة)).
وفي حديث سعيد ((وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
وفي رواية بن بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد
---
[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 307) :
2060 - حدثنا أحمد بن زهير قال: نا محمد بن موسى الحرشي قال: نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
الأحاديث المختارة (5/ 24) :
1625 - أخبرنا عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني في كتابه أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، أنا أحمد بن عبد الله، أنا سليمان بن أحمد، نا أحمد بن زهير - هو التستري - نا محمد بن موسى الحرشي، قثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وله شاهد في الصحيح من حديث عائشة مثله سواء.
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 623 ) 1937- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.
5111- لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: ((حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
[صحيح مسلم] (2/ 1069 ) ((3- (1445) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛؛ أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها.
وهو عمها من الرضاعة.
بعد أن أنزل الحجاب.
قالت: فأبيت أن آذن له.
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت.
فأمرني أن آذن له علي)).
4- (1445) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس.
فذكر بمعنى حديث مالك.
وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
قال ((تربت يداك، أو يمينك)).
5- (1445) وحدثني حرملة بن يحيى.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها.
بعد ما نزل الحجاب.
وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة.
قالت عائشة: فقلت: والله! لا آذن لأفلح، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني.
ولكن أرضعتني امرأته.
قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي.
فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك.
قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ائذني له)).
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
6- (1445) وحدثناه عبد بن حميد.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر عن الزهري ، بهذا الإسناد.
جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها.
بنحو حديثهم.
وفيه ((فإنه عمك تربت يمينك)).
وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
7- (1445) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة .
قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي.
فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فليلج عليك عمك(( قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
قال))إنه عمك.
فليلج عليك((.
(1445)- وحدثني أبو الربيع الزهراني.
حدثنا حماد (يعني ابن زيد).
حدثنا هشام ، بهذا الإسناد؛ أن أخا أبي القعيس استأذن عليها.
فذكر نحوه.
(1445)- وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو معاوية عن هشام ، بهذا الإسناد، نحوه.
غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس.
8- (1445) وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع.
قالا: أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا ابن جريج عن عطاء.
أخبرني عروة ابن الزبير؛ أن عائشة أخبرته.
قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة، أبو الجعد.
فرددته (قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس) فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك.
قال
))فهلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك((.
9- (1445) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح.
استأذن عليها فحجبته.
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال لها))لا تحتجبي منه.
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب((.
10- (1445) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس.
فأبيت أن آذن له.
فأرسل: إني عمك.
أرضعتك امرأة أخي.
فأبيت أن آذن له.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكرت ذلك له.
فقال))ليدخل عليك، فإنه عمك((.
---
[سنن النسائي] (6/ 99) 3302- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.
5111- لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: ((حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
[صحيح مسلم] (2/ 1069 ) ((3- (1445) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛؛ أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها.
وهو عمها من الرضاعة.
بعد أن أنزل الحجاب.
قالت: فأبيت أن آذن له.
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت.
فأمرني أن آذن له علي)).
4- (1445) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس.
فذكر بمعنى حديث مالك.
وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
قال ((تربت يداك، أو يمينك)).
5- (1445) وحدثني حرملة بن يحيى.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها.
بعد ما نزل الحجاب.
وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة.
قالت عائشة: فقلت: والله! لا آذن لأفلح، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني.
ولكن أرضعتني امرأته.
قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي.
فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك.
قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ائذني له)).
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
6- (1445) وحدثناه عبد بن حميد.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر عن الزهري ، بهذا الإسناد.
جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها.
بنحو حديثهم.
وفيه ((فإنه عمك تربت يمينك)).
وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
7- (1445) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة .
قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي.
فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فليلج عليك عمك(( قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
قال))إنه عمك.
فليلج عليك((.
(1445)- وحدثني أبو الربيع الزهراني.
حدثنا حماد (يعني ابن زيد).
حدثنا هشام ، بهذا الإسناد؛ أن أخا أبي القعيس استأذن عليها.
فذكر نحوه.
(1445)- وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو معاوية عن هشام ، بهذا الإسناد، نحوه.
غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس.
8- (1445) وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع.
قالا: أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا ابن جريج عن عطاء.
أخبرني عروة ابن الزبير؛ أن عائشة أخبرته.
قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة، أبو الجعد.
فرددته (قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس) فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك.
قال
))فهلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك((.
9- (1445) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح.
استأذن عليها فحجبته.
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال لها))لا تحتجبي منه.
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب((.
10- (1445) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس.
فأبيت أن آذن له.
فأرسل: إني عمك.
أرضعتك امرأة أخي.
فأبيت أن آذن له.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكرت ذلك له.
فقال))ليدخل عليك، فإنه عمك((.