الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها

الدلالات الموضوعية:# حدود - للعاهر الحجر# نكاح - الولد للفراش# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# رضاع - الولد للفراش
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدث: الهيثمي
الحكم:فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (201) (22/ 83) بلفظه، وأخرجه تمام في ((الفوائد)) (1204، 1206)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (11/ 284)، (27 / 32) كلاهما مفرقا بلفظه

الشرح والتوضيح

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ الله عنه، قال: قام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني، عاهَرْتُ بأمِّه في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجرُ.

الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2274 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2274) واللفظ له، وأحمد (6681) مطولا.

لقدْ هدَم الإسلامُ كلَّ أُمورِ الجاهليَّةِ ودعواتِها وعاداتِها الفاسِدة، فذَهبَتِ الجاهليَّةُ بعارِها وعَيبِها، وفي هذا الحديثِ أنَّ رجلًا قام فقالَ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهِليَّةِ، أي: زَنَيْتُ بها؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجاهليةِ كان يُلْحِقُون أولادَ الزِّنَا بالزَّاني، فأجابَه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بجوابٍ شافٍ: (لا دَعْوَةَ في الإسلامِ) أي: لا ادِّعَاءَ للوَلَدِ في الإسْلامِ، وهو أنْ ينتَسِبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ وعَشيرتِه، (ذهَب أمْرُ الجاهلِيَّةِ) أي: أُبطِلَ وهُدِمَ، والحكْمُ هو: (الولَدُ للفِرَاشِ) أي: لصاحِب الفِرَاشِ، و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ النِّكَاحِ (وللعَاهِرِ الحَجَرُ)، أي: الخَيْبَةُ والخُسْرَانُ والحِرْمَانُ؛ فنفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلامِ ولَدُ الزِّنَا بالزَّاني، وكُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقٌ به.

.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 83) :

201 - حدثنا عبيد العجل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، كلاهما، عن عنبسة بن سعيد، عن حماد، مولى بني أمية، عن جناح، مولى الوليد، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها

فوائد تمام (2/ 87) :

1204 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، قالا: ثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي، حدثني محمد بن عثمان بن كرامة العجلي، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ عنبسة بن سعيد القرشي، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن واثلة بن الأسقع ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، وللعاهر الحجر

فوائد تمام (2/ 88): 1206 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أبو طالب بن سوادة، حدثني محمد بن عثمان، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن واثلة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (11/ 284) :

أخبرنا أبو محمد بن عبد الكريم بن حمزة نبأنا عبد العزيز أحمد أنبأنا تمام بن محمد نبأنا إبراهيم بن محمد بن سنان ومحمد بن إبراهيم بن مروان قالا أنبأنا أبو طالب بن سوادة حدثني محمد بن عثمان بن كرامة نبأنا عبيد الله بن موسى أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك ‌شيئا ‌من ‌مالها إلا بإذن زوجها

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (27/ 32) :

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة نا أبو محمد التميمي أنا أبو القاسم تمام بن محمد أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قالا أنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي حدثني محمد بن عثمان بن كرامة العجلي نا عبد الله بن موسى أنا عنبسه بن سعيد القرشي عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر

أحاديث ذات صلة