- لا طلاقَ لمن لا يملِكُ، ولا عِتاقَ لمن لا يملِكُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: أبو نعيم
الحكم:غريب من حديث صفوان

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وفي ((المعجم الأوسط)) (89) واللفظ لهما، والحاكم (3571) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.

وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.

وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .

الأصول والأحكام

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165) :

حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل .

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك.

غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه

[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166) :

351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35) :

89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :

3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "

أحاديث ذات صلة