لا تَعزِيرَ فوقَ عشَرةِ أسواطٍ.
أخرجه ابن ماجة (2602)، والطبراني في ((الأوسط)) (7528) باختلاف يسير، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 318) وقال: عشرين سوطا.
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ.
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6848 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها.
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ.
الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 222) 256- حدثناه محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد - كتبناه عنه - مع أبي مسعود، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزير فوق عشرة أسواط.
سنن ابن ماجه (2/ 867) 2602 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق عشرة أسواط
المعجم الأوسط (7/ 291) 7528 - حدثنا محمد بن إبراهيم العسال، ثنا إبراهيم بن محمد الشامي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزير فوق عشرة أسياط
لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، تفرد به: إبراهيم بن محمد الشامي "
المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 318) روى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزير فوق عشرين سوطا.