لا يُقتلُ الوالدُ بالولدِ ، ولا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# حدود - إقامة الحد في المسجد# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# مساجد ومواضع الصلاة - ما يكره في المساجد
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الذهبي
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/283) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يقادُ بالولدِ الوالدُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/378 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) واللفظ له بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُقامُ الحُدودُ في المساجدِ"، أي: نَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المساجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شَيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه النَّاسُ في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكنْ إذا أُقيمَ الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.

وقولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ: والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ، فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها، وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها مِن الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.

أحاديث ذات صلة