- جاء رجلانِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحدهما يطلبُ صاحبَه بحقٍّ فسألَه البينةَ فلم يكن لهُ بينةٌ فحلف الآخرُ باللهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ ما لهُ عليهِ حقٌّ، فأتى نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَ أنَّهُ كاذبٌ فقال : أعطِه حقَّهُ، وأما أنت فكُفِّرَت عنك يمينك بقولك : لا إلهَ إلا اللهُ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# شهادات - اليمين على المدعى عليه# أيمان - متى تجب الكفارة# أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله# شهادات - البينة على المدعي
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الذهبي
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6006)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/388) بمعناه

الشرح والتوضيح

أنَّ رجلين اختصما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الطالبَ البينةَ فلم تكن له بينةٌ فاستحلف المطلوبَ فحلف باللهِ الذي لا إلهَ إلا هو فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بلى قد فعلتَ ولكن قد غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إلهَ إلا اللهُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3275 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3275) واللفظ له، وأحمد (2695) باختلاف يسير (لا إلهَ إلَّا اللهُ) هي كلمةُ التَّوحيدِ والإخلاصِ، وبها نجاةُ العبْدِ في الدُّنيا والآخرةِ، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ فضائلِها، حيث يُخبِرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَجُلَيْنِ، اختصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: أتيَا إليه في خُصومةٍ بينهما، فسأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّالبَ، أي: المُدَّعِي، البَيِّنَةَ فَلَمْ تكُنْ له بَيِّنَةٌ، فاستَحلَفَ المطلوبَ، أي: المُدَّعَى عليه، فحَلَفَ باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو، أي: حَلَفَ كَذِبًا بأنْ ليس له عندي حَقٌّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بلى، قد فَعَلْتَ، أي: ما حَلَفْتَ عليه لسْتَ صادقًا فيه، وإنَّما هو كَذِبٌ، ولكن قد غُفِرَ لك، أي: غُفِرَ لك إثْمُ الحَلِفِ كَذِبًا؛ لأنَّك قلْتَ بإخلاصٍ قولَ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أي: حينما ذكرْتَ كلمةَ التَّوحيدِ مُخْلِصًا فيها كفَّرَ اللهُ عنك إثْمَ هذا الحَلِفِ الكاذِبِ.

وهذا الذي حَلَفَ كَذِبًا مُتعمِّدًا وغَفَرَ اللهُ له بقول: لا إلهَ إلَّا اللهُ، مُخلِصًا فيها، لا يُقاسُ عليه، فلا يَستمرِئِ الإنسانُ الحَلِفَ كَذِبًا باللهِ اعتمادًا على هذا الحديثِ؛ لأنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَفَ ذلك بالوَحْيِ من اللهِ تعالى، وليس لأحدٍ أنْ يدَّعِيَ ذلك.

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 489) 6006- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة كوفي عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن بن عباس قال جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم في شيء فقال للمدعي أقم البينة فلم يقم وقال للآخر احلف فحلف الله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب ولا أعلم أحدا تابع شعبة على قوله عن أبي البختري عن عبيدة عن بن الزبير قال أبو عبد الرحمن تابعه أبو الأحوص على إسناده وخالفه في لفظه

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 388) روينا هذا الخبر من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم وقال للآخر: احلف فحلف بالله الذى لا اله الا هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع حقه وستكفر عنك لا اله الا هو ما صنعت) فسفيان الذى صح سماعه من عطاء يذكر ان الرجل حلف كذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلف كذلك، وعلى كل حال فابو يحيى لا شئ ثم العجب انه لو صح لكان خلافا لمذهب مالك في حكم الحاكم بعلمه بلا بينة ثم هو حديث منكر مكذوب فاسد

أحاديث ذات صلة