لا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عتقَ لمن لا يملكُ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا وصالَ في صيامٍ ولا رَضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلمٍ ولا رهبانيةَ فينا
أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) واللفظ له، والحاكم (3573)، والبيهقي (14990) بنحوه.
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.
وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.
وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .
المجروحين لابن حبان ت حمدي (1/ 399) :
وهو الذي روى عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا" حدثناه أحمد بن الحسين الجوابي بالموصل، قال: حدثنا محمد بن جامع بن أبي كامل، قال: حدثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي سعد، عن يزيد الفقير
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 152) :
1061--حديث آخر في ذلك أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا أحمد بن الحسين الحوراني قال نا محمد بن جامع قال حدثنا عبد الحميد الجماني عن أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق لمن لا يملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في صيام ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد حلم ولا رهبانية فينا"
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم
السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي) :
14990 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر عبد الرحمن ومحمد، عن أبيهما وأبى عتيق، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا صمت يوم إلى الليل"