من نذرَ أن يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ يُكَفِّرْ عن يمينِهِ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6696) مطولاً دون قوله: "يُكَفِّرْ عن يمينِهِ"

الشرح والتوضيح

مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6696 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6696) النَّذْرُ هو إيجابُ المرْءِ فِعلَ أمْرٍ على نَفْسِه لم يُلزِمْه به الشَّارعُ، كأنْ يقولَ الإنسانُ: علَيَّ ذَبيحةٌ، أو أتصدَّقُ بكذا إنْ شفَى اللهُ مَريضي؛ فهو في صُورةِ الشَّرطِ على اللهِ عزَّ وجلَّ.

وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوَفاءِ بنَذرِ الطَّاعةِ، وعَدَمِ الوَفاءِ بنَذرِ المعصيةِ، وأوضَحَ أنَّ مَن نَذَر للهِ تعالَى، بأن ألْزَم نفْسَه أنْ يَفعَلَ أمْرًا للهِ، وكان هذا الفِعلُ طاعةً للهِ؛ مِثلُ أن يَنذِرَ الإنسانُ أن يُصلِّيَ، أو يَصومَ، أو يَتصَدَّقَ، أو يَحُجَّ أو يَعتَمِرَ، وسواءٌ كان مُعَلَّقًا على شَرطٍ أو غيرَ مُعَلَّقٍ، فمِثلُ هذا يَلزَمُه الوفاءُ به إنْ قَدَرَ عليه، وإنْ كانتْ تلك الطاعةُ قبلَ النَّذرِ غيْرَ لازمةٍ فنَذْرُه لها قدْ أوْجَبَها عليه؛ لأنَّه ألزمَها نفْسَه للهِ تعالى.

وأمَّا إنْ كان ما نَذَر فِعلَه مَعصيةً -كأنْ يَنذِرَ أنْ يَزْنيَ، أو يَشْرَبَ الخَمرَ، أو يَسْرِقَ، أو يَأكُلَ مالِ يَتيمٍ- فإنَّه مَنْهيٌّ عن الوفاءِ به؛ لأنَّ المعصيةَ تَحرُمُ بكلِّ حالٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 142) 6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))

أحاديث ذات صلة