عن ابنِ عمرَ قال من أدركَ من الجمعةِ ركعةً .
.
.
.
فقد أدركها إلا أنهُ يَقضي ما فاتَهُ
أخرجه البيهقي (5803) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (5334) ، والحسن بن علي في ((الأمالي والقراءة)) (ص29) واللفظ لهم .
من أدرَكَ منَ الجمعةِ رَكعةً فليصلِّ إليْها أخرى الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 927 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7836)، وابن خزيمة (1851) لصَلاةِ الجُمُعةِ فَضْلٌ عظيمٌ وأجْرٌ كَبيرٌ، وقد أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحِرْصِ على أدائِها مع الجَماعةِ والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، والظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً، فليَصِلْ إليها أُخرى" إمَّا مِن الوصْلِ، أي: يَصِلْ رَكعةً أُخرى بالأُولى ويُوالِ بينهما بعدَ سَلامِ الإمامِ، أو يكون بالتَّشديدِ "فليُصَلِّ"، أي: فلْيُؤَدِّ رَكعةً أُخرى بعدَ الأُولى ويَضُمَّها إليها، والمعنى الأوَّلُ يُؤكِّدُه رِوايةُ الطَّبرانيُّ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً، فليُضِفْ إليها أُخرى"، ولا تُدْرَكُ الجُمُعةُ إلَّا بخُطبةٍ وإمامٍ، أمَّا إذا فَوَّت عليه الرَّكعتَينِ مع الإمامِ، فليُصَلِّها أربعًا، كما روى الدَّارقطنيُّ في سُنَنِه مِن رِوايةِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "ومَن فاتَتْه الرَّكعتانِ، فلْيُصَلِّ أربعًا، أو قال: "الظُّهرَ".
السنن الكبير للبيهقي (6/ 312 ت التركي) :
5803 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، إلا أنه يقضى ما فاته.
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 461 ت الحوت) :
5334 - حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
الأمالي والقراءة (ص29) :
أخبرنا علي، ثنا الحسن، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته