حَضَرتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رضي اللهُ عنهم يقضونَ باليمينِ معَ الشَّاهِدِ
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4496) واللفظ له.
قضى باليَمينِ مع الشَّاهدِ، قال عمرٌو: وفي الأموالِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الإمام الشافعي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 10/167 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه مسلم (1712) باختلاف يسير وضَعتْ شَريعةُ الإسلامِ قَواعِدَ للقضاءِ والفَصلِ في الخُصوماتِ بينَ الناسِ، ومن ذلك: أنَّه لا بُدَّ من الَبيَّنةِ على صِحَّةِ القَضيةِ، فإذا لم تُوجدْ بيِّنةٌ واضحةٌ قضَى بيَمينٍ مع الشَّاهدِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بِاليمينِ مع الشَّاهدِ"، أي: إنَّه قضَى لِلمُدَّعي بيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، كأنَّه أقامَ اليمينَ مُقامَ شاهِدٍ آخرَ، فصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى للمُدِّعي بشَهادةِ شاهدَيْنِ: رَجُلينِ، أو رجُلٍ وامْرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .
قال عمرُو بنُ دِينارٍ- مِن رُواةِ هذا الحَديثِ-: "وفي الأموالِ"، أي: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهدِ في دَعاوَى الأموالِ، كَالبَيعِ والإجارةِ والرَّهْنِ، وغيرِها مِن العُقودِ الماليةِ، وهذا بَيانٌ مِن الرَّاوي لموضوعِ الحديثِ، أمَّا في غَير ذِلَك مِثل دَعاوَى الدِّماءِ والقِصاصِ فلا بدَّ مِنَ البيِّنةِ التامَّةِ على تَفصيلٍ في هذه الأمورِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 517) 20705 -ورواه أبو بكر بن أبي سبرة , عن أبي الزناد , عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد " أخبرناه أبو بكر بن الحارث , أنبأ علي بن عمر , ثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي , ثنا محمد بن إشكاب , ثنا أبو عاصم , عن أبي بكر بن أبي سبرة , فذكره.
والرواية فيه , عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة , وهي عن علي بن أبي طالب , وأبي بن كعب رضي الله عنهما مشهورة , وفيما روى سليمان بن بلال , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب بذلك إلى شريح , وهو وإن كان منقطعا ففيه تأكيد لرواية ابن أبي سبرة
سنن الدارقطني (5/ 384) 4496 - نا محمد بن أحمد بن أسد الهروي , نا محمد بن إشكاب , نا أبو عاصم , عن أبي بكر بن أبي سبرة , عن أبي الزناد , عن عبد الله بن عامر , قال: حضرت أبا بكر , وعمر , وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد