نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يسافَرَ بالقرآنِ خشيةَ أن ينالَهُ العدوُّ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/141) باختلاف يسير
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها نَهى البائعَ والمشتريَ ونهى أنْ يُسَافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ مَخافةَ أنْ ينالَهُ العدوُّ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 6/242 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2194، 2990)، ومسلم (1534، 1869) مفرقاً باختلاف يسير عَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الخيرَ كُلَّه في كُلِّ شُؤونها، ومِن ذلك آدابُ البَيعِ، وآدابُ السَّفَرِ، وأنَّه يَنبغي على المُسلمِ تَكريمُ المصحَفِ وصِيانتُه؛ وحِفظُه عن كُلِّ ما يَنالُه مِن أذًى أو تَقليلٍ مِن قُدسيَّتِه.
في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمرةِ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُها"، أي: يَظهَرَ نُضْجُها تامًّا، "نَهى البائعَ والمُشترِيَ"، فيكونُ الطَّرفانِ مُلْزمَينِ بالنَّهيِ بَيْعًا وشِراءً؛ وذلك أنَّ النَّاسَ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانوا يَتَبايَعونَ الثِّمارَ وهي على رُؤوسِ الشَّجرِ، وهي لم تَطِبْ للأكلِ بَعدُ.
قال ابنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "ونَهى أنْ يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرْضِ العدُوِّ؛ مَخافةَ أنْ يَنالَهُ العدُوُّ"، والعدُوُّ هم الكُفَّارُ، والمقصودُ بالقُرآنِ هنا المكتوبُ لا المحفوظُ في الصُّدورِ، وحُمِلَ النَّهيُ في الحديثِ على خَشيةِ أنْ يَنالَهُ الكُفَّارُ، ولا يُكرِموه، فيَنتَهِكوا حُرْمتَه، وهذا مِن بابِ سَدِّ الذَّرائعِ.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 141) حدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي ثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الله بن يزيد بن تميم ثنا مروان الفزاري ثنا محمد بن أبي قيس عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن خشية أن يناله العدو.
قال الشيخ ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.