عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً
أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (320) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، والطبراني (13/252) (13998)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5738)، والطبراني (11/354) (11996)، والبيهقي (10839) باختلاف يسير
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3356 خلاصة حكم المحدث : صحيح البُيوعُ وأحكامُها مِن المسائلِ اليوميَّةِ المهمَّةِ التي بيَّنَتِ الشَّريعةُ أُسُسَ التَّعامُلِ الصَّحيحةَ فيها بينَ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نَهى عن بيعِ الحيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً"، وروى أحمدُ وأبو داودَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، رضي اللهُ عنهما قال: أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أبعَثَ جيشًا على إبِلٍ كانت عِندي، قال: فحَملتُ النَّاسَ عليها حتَّى نَفِدَت الإبِلُ، وبَقِيَت بقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظهرَ لهم، قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْتَعْ علينا بقَلائِصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها حتَّى نفَذ هذا البعثُ"، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلوصَين والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها، حتى نفَذ ذلك البعثُ، قال: فلمَّا حلَّت الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وعلى هذا يكونُ المرادُ بالنَّهيِ عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً، أن يَكونَ نسيئةً مِن الجانِبَين، مثلُ أن يَقولَ المشتري للبائعِ: بِعْني جمَلًا في ذِمَّتِك إلى شهرٍ، بجمَلٍ في ذمَّتي إلى شهرٍ.
والنَّسيئةُ: التأخيرُ والتأجيلُ في التَّسليمِ بين المتبايعَينِ، والمعنى: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بحيوانٍ مِثلِه مؤجَّلًا، فلا يُؤخَذُ أحَدُ طرَفَيِ البَيعِ حيَوانًا ويُؤجَّلُ الحيوانُ الذي سيُعْطى في مُقابلِه، بل يَنبَغي أن يكونَ البيعُ ناجِزًا يدًا بيدٍ، مثل: أن يَأخذَ هذا فرَسًا في مُقابلِ جَملٍ مثَلًا، أو يَبيعُ فرَسًا أو جمَلًا كبيرًا بجَملَينِ صَغيرَينِ، وهكذا؛ فيَتِمُّ التَّسليمُ والاستِلامُ في الحالِ، وليسَ في الذِّمَّةِ مُؤجَّلًا، ولعلَّ عِلَّةَ هذا النهيِ: عدَمُ وجودِ المماثلةِ، ولأنَّه غير موقوفٍ عليه؛ ففيه جهالةٌ.
( ).
[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير] (ص182) ((320- حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حية، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا))
[شرح معاني الآثار] (4/ 60) ((5741- حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 252) 13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
---
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :
5738 - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا سفيان الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :
5739 - حدثنا فهد، قال: ثنا شهاب بن عباد، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر ، فذكر بإسناده مثله.
[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (11/ 354) 11996- حدثنا علي بن عبد العزيز ، ومحمد بن النضر الأزدي ، قالا : حدثنا شهاب بن عباد ، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 288) 10839- أخبرناه أبو الحسن : محمد بن الحسين العلوى أخبرنا أبو حامد بن الشرقى حدثنا أحمد بن يوسف السلمى حدثنا حفص بن عبد الله حدثنى إبراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولا وكذلك روى عن أبى أحمد الزبيرى وعبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى عن الثورى عن معمر وكل ذلك وهم.