لا طلاقَ قبل نكاحٍ .
وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ .
ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ .
أخرجه البيهقي (14991)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 385) واللفظ لهما، والحاكم (3573) بنحوه.
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.
وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.
وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .
المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2908) :
11716 - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما وأبي عتيق، عن جابر قال رسول الله: "لا طلاق قبل نكاح.
.
.
" الحديث.
وفي مسند الطيالسي، نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما حارثة فحدثنا عن حرام، عن أبي عتيق، عن جابر.
وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر أن رسول الله قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام.
ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح"
السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي) :
14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر.
وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح".
وذكر الحديث
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 385) ثنا إبراهيم بن الحارث الفارسي ثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود وعبد الرحمن التيمي عن أبي سعد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي عليه السلام قال لارضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق حتى يملك ولا طلاق حتى يتزوج ولا يتم بعد حلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم