قال: عبد الله بن مسعود: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد في المسجد# مساجد ومواضع الصلاة - ما يكره في المساجد# مساجد ومواضع الصلاة - فضل المساجد ومواضع الذكر والسجود# مساجد ومواضع الصلاة - العناية بالمسجد# مساجد ومواضع الصلاة - حرمة المساجد
المصدر: المحلى
الراوي: ظبيان بن صبيح الضبي
المحدث: ابن حزم
الحكم:فيه ظبيان مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (28648) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يقادُ بالولدِ الوالدُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/378 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) واللفظ له بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُقامُ الحُدودُ في المساجدِ"، أي: نَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المساجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شَيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه النَّاسُ في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكنْ إذا أُقيمَ الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.

وقولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ: والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ، فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها، وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها مِن الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (12/ 11) :

وعن وكيع نا مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي، قال: قال عبد الله بن مسعود : ‌لا ‌تقام ‌الحدود ‌في ‌المساجد - ظبيان: مجهول.

أحاديث ذات صلة