مَن مسَّ ذكَرَه فعليه الوضوءُ
أخرجه أحمد (8404)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (447) بنحوه، والبيهقي (642) واللفظ له
من مسَّ ذكرَه، فلا يصلي حتى يتوضأَ الراوي : بسرة بنت صفوان المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 446 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (181)، وابن ماجه (479) باختلاف يسير، والترمذي (82)، والنسائي (447)، وأحمد (27295) واللفظ لهم.
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الوُضوءِ، وكيفيَّتَه، وما يَنقُضُه، ويُبطِلُه، ومن ذلك: ما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن مسَّ ذَكَرَه"، أي: فرْجَه وعُضوَه الذُّكوريَّ "فلا يُصلِّي حتَّى يتَوضَّأَ"، أي: فلا يُصَلِّي حتَّى يُجدِّدَ وُضوءَه الَّذي انتقَض بمَسِّ ذكَرِه بغيرِ حائلٍ، وقيل: المراد بالحديثِ أنَّه يتَوضَّأُ على سَبيلِ الأفضَليَّةِ، وقيل: الذي يَنقُضُ الوُضوءَ هو المسُّ بشَهوةٍ، وإلَّا فلا
[مسند أحمد] (14/ 130 ط الرسالة) ((8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك- يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)).
[شرح معاني الآثار] (1/ 74) 447- حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى القزاز، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ)) قيل لهم: يزيد هذا عندكم منكر الحديث، لا يستوي حديثه شيئا فكيف تحتجون به؟.
وإن احتجوا في ذلك
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 130) 642- وأخبرنا أبو عبد الله: إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى حدثنا أبو جعفر: محمد بن محمد البغدادى أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا إسحاق بن محمد الفروى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( من مس ذكره فعليه الوضوء )).