العِبادُ عِبادُ اللهِ ، و البِلادُ بِلادُ اللهِ ، فمَنْ أَحْيا من مَوَاتِ الأرضِ شيئًا فهوَ لهُ ، و ليس لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حقٌّ
أخرجه الطيالسي (1543)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/231)، والبيهقي (12123) واللفظ لهم، والدارقطني (4/217) باختلاف يسير.
مَن أحيا أرضًا ميتةً فَهيَ لَهُ، وليسَ لعِرقِ ظالمٍ حقٌّ الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3073 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378) شَجَّعَت الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ على إعمارِ الأرضِ وزِراعَتِها، حَتَّى أمَرَت مَن قامَت عليه السَّاعةُ وفي يَدِه فَسيلةٌ أن يَغرِسَها.
وفي هذا الحَديثِ: يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أحيَا"، أي: بالزِّراعةِ والعِمارَةِ ونَحوِهما "أرضًا مَيْتةً"، أي: غيرَ مَمْلوكةٍ لأحدٍ ولم تتَعلَّقْ بمَصلَحةِ بلدَةٍ أو قريةٍ؛ بأن تَكونَ مَرعًى لدَوابِّهم مثَلًا، "فهِيَ له"، أي: صارَت مِلكًا له بدُون إذنِ الإمامِ أو السُّلطانِ، وقيل: لا بُدَّ مِن إذنِه، "وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ"، أي: ليس لصاحبِ عِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ، وهو أن يَبنِيَ في أرضٍ قد أُحيِيَتْ مِن قِبَلِ غيرِه؛ لِيَأخُذَها بذلك الفِعلِ، وقيل: يَغرِسُ زَرعًا أو غيرَه في غيرِ أرضِه بغيرِ إذنِ صاحبِ الأرضِ الَّذي غرَسَ فيها.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ إحياءِ الأرضِ المَوَاتِ والانتِفاعِ بها.