مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأرضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ .

ومَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة# مظالم - تحريم الظلم# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه# مظالم - من ظلم أرضا
المصدر: سير أعلام النبلاء
الراوي: سعيد بن زيد
المحدث: الذهبي
الحكم:إسناده صالح ، لكنه فيه انقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه الحميدي (83) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3198)، ومسلم (1610) دون قوله: "ومن قتل ..."

الشرح والتوضيح

من قتلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ومن سرقَ منَ الأرضِ شبرًا طوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1418 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1418) واللفظ له، وأحمد (1628) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3198)، ومسلم (1610) دون قوله: "من قتل ..." لقد حفِظَ الإسلامُ الضَّروراتِ الخَمسَ: الدِّينَ، والعَقْلَ، والنَّفْسَ، والنَّسبَ (أو العِرْض)، والمالَ، وحرَّمَ إتلافَ شَيءٍ من ذلك.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ"، أي: مَن مات من أجْلِ حِفْظِ مالِه من النَّهْبِ أو السَّرقةِ، فهو شَهيدٌ من شُهداءِ الدُّنيا؛ لأنَّ اللهَ تعالى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقد حصَلَ قِتالُه للهِ تعالى، ولكنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليهِ، ولهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ، بخلافِ شَهيدِ المعركةِ، فإنَّه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليهِ.

"ومَن سرَقَ منَ الأرضِ شِبْرًا"، أي: اقتطَعَ منها وأخَذَها بغيرِ وجْهِ حَقٍّ، "طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ" والتَّطويقُ هو أنْ يُجْعَلَ له مِثْلُ الطَّوقِ في العُنقِ، وقيل: هو من طوقِ التَّكليفِ لا طوقِ التَّقليدِ، أي: يُكلَّفُ حمْلَه يومَ القِيامةِ، وقولُه: "من سبْعِ أرَضينَ"، أي: يُخْسَفُ به الأرَضونَ السَّبْعُ، فتصيرُ البُقعةُ المغصوبةُ منها في عُنقِه كالطَّوقِ إلى السَّافلينَ، وقيل: إنَّه يُكلَّفُ حمْلَها يومَ القِيامةِ.

وفي الحديثِ: الحثُّ على حِفْظِ المالِ والدِّفاعِ عنه.

وفيه: بَيانُ تَغليظِ عُقوبةِ سَرقةِ الأرضِ من أصحابِها.

أحاديث ذات صلة