لا وصيَّةَ لِوارِثٍ [ولا إقرارَ بدَينٍ]

الدلالات الموضوعية:# وصايا - ما لا تجوز فيه الوصية# وصايا - الوصية للوارث# أقضية وأحكام - الإقرار# أقضية وأحكام - إقرار المريض
المصدر: إرواء الغليل، انتقاض الاعتراض، صحيح الجامع، الوهم والإيهام
الراوي: [جابر بن عبدالله]، جابر بن عبدالله، محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: ابن حجر العسقلاني، الألباني، ابن القطان
الحكم:صحيح، مرسل و في إسناده نوح بن دراج و هو ضعيف، الجملة الأولى جاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضاً، وقد صححه جماعة، وأما الزيادة فضعيفة، فإن والد جعفر من صغار التابعين فخبره مرسل أو معضل فلا حجة فيه

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4298)، والبيهقي (11570) واللفظ لهما.أخرجه الدارقطني (4/97)، وأخرجه أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/273)، والبيهقي (11792) مطولاً

الشرح والتوضيح

سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ ، فلا وصيةَ لوارثٍ .

الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وحسابهُم على اللهِ تعالى ، ومن ادعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انتمى إلى غيرِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ .

لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجها .

قيلَ يا رسولَ اللهِ : ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالنَا ، وقال : العاريةُ مؤدّاةٌ .

والمنحةُ مردودةُ .

الدينُ مقضيٌّ .

والزعيمُ غارِمٌ الراوي : أبو أمامة الباهلي المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 2120 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، والترمذي (2120) واللفظ له، وابن ماجه (2713) مختصراً خطَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خُطبةً في حِجَّةِ الوَداعِ، فكانتْ خُطبةً جامِعةً مانعةً، جمَع فيها مِن الأوامرِ والنَّواهي ما إنْ تَمسَّك بها المسلِمُ نَجا في الدُّنيا والآخرةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ الباهِليُّ رضِيَ اللهُ عنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ تَبارك وتعالى قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّن وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ؛ "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أن يُوصيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونصيبٌ في الميراثِ.

وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفراشِ وهو أبوه، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ، "وحِسابُهم على اللهِ تعالى"، أي: وسوف يُحاسِبُهم اللهُ جميعًا؛ فمَن شاء عَفا عنه، ومَن شاء عذَّبه، "ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه"، أي: ومَن انتسَب إلى أحدٍ غيرِ أبيه، أو ادَّعى أبًا ليس بأبيه، "أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه"، أي: ومَن انتَمى إلى قومٍ وهو ليس مِنهم، "فعليه لعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القِيامةِ"، أي: فجَزاؤُه أنَّ اللهَ يَلعَنُه لعنًا مُتواصِلًا إلى يومِ القيامةِ، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رحمةِ اللهِ.

وقال أيضًا: "لا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِ زَوجِها"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن تتَصدَّقَ المرأةُ مِن مالِ زوجِها حتَّى تَستأذِنَه ويَرضى، "قيل: يا رسولَ اللهِ"، أي: قال أحدُ الحاضرين للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم سائلًا: "ولا الطَّعامَ؟"، أي: ولا تتَصدَّقُ المرأةُ بالطَّعامِ أيضًا حتَّى تَستأذِنَ زوجَها؟ "قال: ذاك أفضَلُ أموالِنا"، أي: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُجيبًا للسَّائلِ: الطَّعامُ هو خيرُ أموالِنا، والمقصودُ أنَّ الطَّعامَ داخلٌ في جُملةِ المالِ، بل هو خيرُ المالِ، فلا تتَصدَّقِ المرأةُ مِن الطَّعامِ إلَّا بعدَ أن تَستأذِنَ زوجَها فيَأذَنَ لها.

وقال أيضًا: "العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ"، أي: إنَّ مَن استَعار شيئًا فعليه أن يُؤدِّيَه إلى صاحبِه، "والمِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لأحدٍ آخرَ، كأَنْ يمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها أو نخلةً يأكُلُ ثِمارَها أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "والدَّينُ مَقْضيٌّ"، أي: إنَّ مَن استَدان دَينًا فعَليه أن يَقْضيَ دَينَه، "والزَّعيمُ غارمٌ"، والزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ، والمقصودُ: أنَّ مَن كان كَفيلًا أو ضامِنًا لِمَدينٍ لَزِمَه قضاءُ الدَّينِ إذا لم يَقْضِ الدَّينَ الرَّجلُ المَدينُ؛ بسبَبِ كَفالتِه وضَمانِه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 268) 4298 - نا أحمد بن كامل , نا عبيد بن كثير , نا عباد بن يعقوب , نا نوح بن دراج , عن أبان بن تغلب , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا إقرار بدين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 14) 11570 - وأما الذى رواه نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين".

فحدثناه أبو بكر ابن الحارث الفقيه، حدثنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساني، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا نوح بن دراج.

فذكره وذكر جابرا، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

قال الشيخ: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا، فهو منقطع، وراويه ضعيف لا يحتج بمثله

---

سنن الدارقطني (5/ 268) 4298 - نا أحمد بن كامل , نا عبيد بن كثير , نا عباد بن يعقوب , نا نوح بن دراج , عن أبان بن تغلب , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا إقرار بدين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 14) 11570 - وأما الذى رواه نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين".

فحدثناه أبو بكر ابن الحارث الفقيه، حدثنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساني، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا نوح بن دراج.

فذكره وذكر جابرا، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

قال الشيخ: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا، فهو منقطع، وراويه ضعيف لا يحتج بمثله.

---

سنن الدارقطني (4/ 97) 90 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وصية لوارث الصواب مرسل

[تاريخ أصبهان] (1/ 273) :

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا أشعث بن شداد الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابرا

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 85) 11792- وأما الذى رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين .

فحدثناه أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا محمد بن حيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا أشعث بن شداد هو الخراسانى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا نوح بن دراج فذكره وذكر جابرا قال أبو عبد الرحمن حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

قال الشيخ ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا فهو منقطعو راويه ضعيف لا يحتج بمثله.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال سمعت العباس الدورى يقول سمعت يحيى بن معين يقول نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى وقال فى موضع آخر ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه قال ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئا.

أحاديث ذات صلة