أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى أن لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - لا ضرر ولا ضرار# أقضية وأحكام - من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:فيه انقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2340)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 404)، والبيهقي (11999) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

قضَى أن لا ضررَ ولا ضِرارَ.

الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1909 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2340)، والبيهقي (11999) مطولًا، كلاهما بلفظه، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 404) بلفظه دون قوله: ((قضى)) .

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أمورَ الدِّينِ كافَّةً، وأوضَحَها لنا، ووَضَع لنا أسُسَ الحياةِ الصَّحيحةَ الَّتي يَسودُها العَدلُ، ويَتحَمَّلُ فيها كلُّ فرْدٍ تَبِعاتِ عمَلِه دونَ ضرَرٍ لغيرِه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قضَى"، أي: حكَم وأمَر "أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"، وقد قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الجارَيْن إذا اختَلفَا، كما ورَد في الحَديثِ المتَّفقِ عليه مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَمْنَعْ أحدُكم جارَه أن يَضعَ خَشبةً على جِدارِه"، ورَوى البخاريُّ عن أبي هُرَيرةَ أيضًا، قال: قضى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَشاجَروا في الطَّريقِ بسَبعةِ أذرعٍ"، والمعنى ليس لأحَدٍ أن يَضُرَّ صاحِبَه بوجهٍ.

والفَرقُ بينَ الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّن لِمَن وقَع منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّق.

وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه، والأوَّلُ إلحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا، والثَّاني إلحاقُها بهِما على وجْهِ المقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ، وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ.

وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ، ولا سيَّما في المعامَلاتِ: كالبيعِ والشِّراءِ والرَّهنِ والارتهانِ، وكذلك في الأنكِحةِ، بحيثُ لا يُضارُّ الرَّجلُ زوجتَه أو هي تُضارُّ زوجَها، وكذلك في الوصايا وألَّا يُوصيَ الرَّجلُ وصيَّةً يَضُرُّ بها الورثةَ؛ فالقاعدةُ: مَتى ثبَت الضَّررُ وجَب رفعُه، ومتى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ.

وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ، ولا الإضرارَ( ).

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 784 ) :

2340 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن ‌عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن ‌لا ‌ضرر ‌ولا ‌ضرار

[تاريخ أصبهان] (1/ 404) :

حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب بن بزيع بن سنان أبو القاسم البزاز الدبيلي، ثنا سهل بن صقير الخلاطي، ثنا يوسف بن خالد السمتي، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن ‌عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌ضرر، ‌ولا ‌ضرار

السنن الكبير للبيهقي (12/ 250 ت التركي) :

11999 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن على المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن ‌عبادة بن الصامت، عن ‌عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى أن ‌لا ‌ضرر ‌ولا ‌ضرار

أحاديث ذات صلة