والولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - بيع الولاء وهبته# بيوع - بيع الولاء# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو هريرة وعبدالله بن أبي أوفى
المحدث: ابن القيسراني
الحكم:عن أبي هريرة ليس بمحفوظ وفيه ضعيف وعن عبد الله فيه متروك

الشرح والتوضيح

الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم: 16/194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) باختلاف يسير.

الوَلاءُ مِنَ الحُقوقِ الَّتِي تَثبُتُ بالعِتْقِ، وصورتُه أنْ يُعتِقَ رَجُلٌ عبدًا، فيُصبِحَ هذا العبدُ حُرًّا، ولكنْ يَبقَى وَلاؤُه لِمَن أَعتَقَه.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الولاءُ لُحمَةٌ"، أي: عَلاقَةٌ ورابِطَةٌ "كلُحمَةِ النَّسَبِ" من الدَّمِ "لا يُباعُ ولا يُورَثُ" والمعنى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعناهُ أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه أحَدٌ أنْ يتَولَّاه أو أنْ يطلُبَ هو أن يَجعَلَ ولاءَه إلى غيرِ مُعتِقِه، فإنَّه يُمنَعُ عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخُروجُ عن مَواليهِ؛ ولهذا الولاءِ حُقوقٌ، ومِن أهمِّها حقُّ المِيراثِ، فالإنسانُ إذا أَعتَقَ عبدًا، ولم يكُن له وارِثٌ، فإنَّ مُعتِقَه يَرِثُه بالوَلاءِ، فالوَلاءُ كالنَّسَبِ، فكما أنَّ النَّسَبَ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، فكذلك الوَلاءُ .

أحاديث ذات صلة