قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ باليمينِ مع الشاهدِ، وقضى بها عليٌّ بالعراق
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 358) بلفظه .
قضى باليَمينِ مع الشَّاهدِ، قال عمرٌو: وفي الأموالِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الإمام الشافعي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 10/167 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه مسلم (1712) باختلاف يسير وضَعتْ شَريعةُ الإسلامِ قَواعِدَ للقضاءِ والفَصلِ في الخُصوماتِ بينَ الناسِ، ومن ذلك: أنَّه لا بُدَّ من الَبيَّنةِ على صِحَّةِ القَضيةِ، فإذا لم تُوجدْ بيِّنةٌ واضحةٌ قضَى بيَمينٍ مع الشَّاهدِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بِاليمينِ مع الشَّاهدِ"، أي: إنَّه قضَى لِلمُدَّعي بيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، كأنَّه أقامَ اليمينَ مُقامَ شاهِدٍ آخرَ، فصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى للمُدِّعي بشَهادةِ شاهدَيْنِ: رَجُلينِ، أو رجُلٍ وامْرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .
قال عمرُو بنُ دِينارٍ- مِن رُواةِ هذا الحَديثِ-: "وفي الأموالِ"، أي: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهدِ في دَعاوَى الأموالِ، كَالبَيعِ والإجارةِ والرَّهْنِ، وغيرِها مِن العُقودِ الماليةِ، وهذا بَيانٌ مِن الرَّاوي لموضوعِ الحديثِ، أمَّا في غَير ذِلَك مِثل دَعاوَى الدِّماءِ والقِصاصِ فلا بدَّ مِنَ البيِّنةِ التامَّةِ على تَفصيلٍ في هذه الأمورِ.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 358) ثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحاطبي قال ثنا الحنيني قال ذكره الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بالعراق .
قال الشيخ وللحسين بن عبد الله بن ضميرة من الحديث غير ما ذكرت وهو ضعيف منكر الحديث وضعفه بين علي حديثه .