لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - تعليق الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# إحسان - إبطال الأعمال# نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
المصدر: علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، الاستذكار، المستدرك على الصحيحين، الكامل في الضعفاء، المحلى، المعجم الأوسط، الفتاوى الحديثية للوادعي
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني، [جابر بن عبدالله]، المسور بن مخرمة، عبدالله بن عمر، عائشة أم المؤمنين، جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عبدالبر، الطبراني، ابن عدي، يحيى بن معين، الدارقطني، الوادعي، ابن حزم، الحاكم
الحكم:لا يَصِحُّ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأصَحُّ شَيءٍ فيه: حديثُ الثَّوْريِّ، عن ابْنِ المُنكَدِرِ، عمن سمِعَ طاوُسًا: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكاحٍ.، مرسل، ثابت، سرقه صالح من ابن صاعد حتى لا يفوته الحديث، لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارامي، [صحيح على شرطهما]، يرويه حمَّادُ بنُ خالِدٍ، عن هشامِ بنِ سَعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ موقوفًا. وخالَفه بِشرُ بنُ السَّرِيِّ؛ فرواه عن هشامِ بنِ سَعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، ورفَعه. وقيل: عن بِشرِ بنِ السَّرِيِّ، عن هشامِ بنِ سَعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، والصَّحيحُ عن هشامِ بنِ سَعدٍ ما قاله حمَّادُ بنُ خالِدٍ، واللهُ أعلَمُ.، احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (3568)، والطبراني في ((الصغير)) (501)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4319) بنحوه.أخرجه قاسم بن أصبغ كما في ((الاستذكار)) (6/ 190) واللفظ له، والبيهقي (15000)، وعبد الرزاق (11469) بنحوه.أخرجه الحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (19119)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7708) واللفظ لهم جميعا.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 109)، وابن خزيمة كما عند البيهقي في ((الخلافيات)) (6/ 226)، واللفظ لهما، وابن ماجه (2048) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.

وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.

وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (7/ 119) :

7028 - حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن ‌المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 226) :

ورواه ابن خزيمة عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن علي بن الحسين بن واقد، عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن ‌المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح"

[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) :

2048 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح، ولا عتق قبل ملك

---

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (4/ 73) حدثنا صالح، حدثنا محمد بن يحيي القطعي، أخبرنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح.

قال ابن عدي: وهذا الحديث حدثناه ابن صاعد، ولا يعرف إلا به، سرقه صالح من ابن صاعد حتي لا يفوته الحديث.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 454) 3568 - فحدثناه أبو علي، وأبو الحسين بن المظفر الحافظان، وأبو حامد بن شريك الفقيه، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما حديث عائشة ".

المعجم الصغير للطبراني (1/ 302) 501 - حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي، حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح لم يروه عن أيوب إلا عاصم تفرد به القطعي

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 220) [[4319]] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحافظ ومحمد بن مظفر الحافظ وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبي العدل وغيرهم، قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح"

---

المحلى بالآثار (9/ 467) :

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن ‌جابر بن عبد الله يرفعه ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 528)

18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.

الأوسط لابن المنذر (9/ 233) :

7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح".

---

الاستذكار (6/ 190) :

قال أبو عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثني عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن من سمع طاوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا طلاق قبل نكاح))

السنن الكبير للبيهقي (15/ 206 ت التركي) :

15000 - وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى سلمة، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: ‌كتب ‌الوليد ‌بن ‌يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلى بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن ‌طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل، فأخبرهم ابن ‌طاوس عن أبيه ، وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح، وسماك عن وهب بن منبه، أنهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح.

قال: ثم قال سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟ فأعجب الوليد من قوله وأخذ به، وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء

مصنف عبد الرزاق (6/ 420 ت الأعظمي) :

11469 - عن معمر قال: ‌كتب ‌الوليد ‌بن ‌يزيد إلى عامله بصنعاء: أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح قال: فسئل ابن ‌طاوس فحدثهم، عن أبيه ، أنه قال: لا طلاق قبل النكاح

---

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 528)

18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.

الأوسط لابن المنذر (9/ 233) :

7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح".

أحاديث ذات صلة