أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ درأَ عن المنتهبِ والمختلسِ والخائنِ القطعُ
أخرجه النسائي ((الكبرى)) (4/ 347) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3/ 171)، وابن حبان (10/310) باختلاف يسير.
ليس على مختلسٍ ولا منتهبٍ ولا خائنٍ قطعٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4990 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، والنسائي (4975) واللفظ له، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
جعَل الشَّرعُ الحَدَّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبلَغَ في الزَّجرِ عنها، مُقارَنةً مع غيرِها مِن صُوَرِ سَلبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أنْ يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، وهو قَطعُ اليَدِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عِندَه، سواءٌ على سَبيلِ العاريَّةِ أو الوديعةِ، فيَأخُذُها، ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يأخُذُ المالَ جَهرًا على حِينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا .
[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 347) 7463- أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا سويد قال أنا عبد الله عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم درأ عن المنتهب والمختلس والخائن القطع قال لنا أبو عبد الرحمن ما حمل شيئا بن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا والله أعلم
[شرح معاني الآثار] (3/ 171) 4984- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع))
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 310) ((4457- أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي العابد بحمص، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع))