عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أنه قالَ : يا رسولَ اللَّهِ هل لَكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ ؟ فإنَّها أجملُ فتاةٍ في قُرَيْشٍ فقالَ لَهُ: أما علِمتَ أنَّ حمزةَ أخي منِ الرَّضاعةِ ؟ ! وإنَّ اللَّهَ حرَّمَ منَ الرَّضاعةِ ما حرَّمَ من النَّسَبِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب# رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: هداية الرواة
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:أصله في مسلم بغير سياقه

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.

أحاديث ذات صلة