لا زكاةَ على مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن عدي
الحكم:لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7349)، وأحمد (1265)، واللفظ لهما جميعا.

الشرح والتوضيح

عَن ابنِ عمرَ قالَ : مَن استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليهِ الحولُ عِندَ ربِّهِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع التخريج : أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .

في هذا الأَثرِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن استفادَ مالًا"، أي: حصَل على مالٍ بلَغ به نِصابَ الزَّكاةِ مِن هِبةٍ، أو مِيراثٍ، أو ربِحَه مِن بيعٍ، أو وجَدَه وحصَّله واكتَسبَه ابتداءً، ولا يكونُ مِن نَتائجِ المالِ السَّابِق، "فلا زكاةَ فيه، حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"، أي: حتَّى يمُرَّ عليه عامٌ عندَه فيوجِبَ الزَّكاةَ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُوجَبُ إلَّا بشَرطينِ: بُلوغِها النِّصابَ، ومُرورِ عامٍ عليها، "عند ربِّه"، أي: إذا بلَغ بمُرورِه العامَ وهو في حَوزةِ مالكِه.

والمالُ المستفادُ نَوعانِ؛ النوعُ الأوَّل: أنْ يكونَ مِن جِنسِ النِّصابِ الذي عِندَه، كمَن عندَه إبلٌ فاستفادَ إبلًا في أثناءِ الحولِ، وهو قِسمانِ أيضًا؛ أحدُهما: أنْ يكونَ المستفادُ مِن الأصلِ ومِن نتائج المالِ السابقِ كالأرباحِ والأولادِ؛ فإنَّه باتِّفاقِ العلماءِ يُلحقُ بالمالِ الأوَّلِ في المدَّةِ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ من الجَميعِ إذا حال عليه الحولُ بمَجيءِ شهرِ زَكاتِه؛ فهذا يُضمُّ إلى بقيَّةِ المالِ ويُزكَّى معه في مِيعادِه إجماعًا، والقِسمِ الثاني: أنْ يَكونَ مُستفادًا بسَببٍ آخَرَ غيرِ الأصلِ كالمُشترَى والموروثِ، وهذا هو المرادُ بالأَثرِ هنا، وقدْ دلَّ الحديثُ أنَّه يُستأنَفُ له حولٌ جَديدٌ.

والنوعُ الثاني: أنْ يكون المستفادُ من غَيرِ جنسِ النِّصابِ، كمَن استفادَ بقرًا في وعِندَه نِصابٌ من الإبل؛ وهذا لا ضَمَّ فيه اتفاقًا، بل يُستأنَفُ للمستفادِ حولٌ جديدٌ .

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 289) ثنا القاسم بن يحيى بن نصر المخرمي ثنا يحيى بن عثمان ثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول قال الشيخ وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط فإذا روى عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة خلط عليهم والحسن بن عمارة كوفي والبلاء من بن عياش لا من الحسن

سنن أبي داود (2/ 100) :

1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن ‌علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 49 ت التركي) :

7349 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ ‌على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبى إسحاق الهمدانى، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن ‌على بن أبى طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور".

فذكر الحديث وفي آخره: إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول"

[مسند أحمد] مخرجا (2/ 414) 1265 - حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

أحاديث ذات صلة