لا طلاقَ لمن لم ينكِحْ ولا عِتاقَ لمن لم يملِكْ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - الترهيب من الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق التي لم يدخل بها# نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: الكامل في الضعفاء، إرواء الغليل، ذخيرة الحفاظ، فتح الباري لابن حجر
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني، جابر بن عبدالله، عروة بن الزبير
المحدث: ابن القيسراني، ابن عدي، ابن حجر العسقلاني، الألباني
الحكم:[فيه] هشام بن سعد مع ضعفه يكتب حديثه، إسناده رجاله ثقات فهو صحيح، مرسل، مرسل وفيه راو لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1021) بنحوه.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 109) واللفظ له.أخرجه البيهقي (14988) واللفظ له، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1787)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459) باختلاف يسير.أخرجه البيهقي (15000)، وعبد الرزاق (11469)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (69/ 221) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.

وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.

وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .

الأصول والأحكام

ذخيرة الحفاظ (5/ 2664) :

6222 - حديث: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك.

رواه هشام بن سعد: عن ابن شهاب، عن ‌عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

هكذا رواه مرة مرسلا، ومرة مرفوعا

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عيسى بن إدريس البغدادي بدمشق ثنا محمد بن عقيل ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني هشام عن بن شهاب عن عروة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك قال وهذا يرويه هشام بن سعد بهذا الإسناد وبعضهم يوصله

---

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي) :

14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".

ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 261) :

1787 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني من سمع عطاء ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

المعجم الأوسط (1/ 145) 459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك

لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد.

---

السنن الكبير للبيهقي (15/ 206 ت التركي) :

15000 - وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى سلمة، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: ‌كتب ‌الوليد ‌بن ‌يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلى بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن ‌طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل، فأخبرهم ابن ‌طاوس عن أبيه ، وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح، وسماك عن وهب بن منبه، أنهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح.

قال: ثم قال سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟ فأعجب الوليد من قوله وأخذ به، وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء

مصنف عبد الرزاق (6/ 420 ت الأعظمي) :

11469 - عن معمر قال: ‌كتب ‌الوليد ‌بن ‌يزيد إلى عامله بصنعاء: أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح قال: فسئل ابن ‌طاوس فحدثهم، عن أبيه ، أنه قال: لا طلاق قبل النكاح

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (69/ 221) :

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله نا يعقوب قال وكان الوليد بن يزيد قال يوم أتزوج سلمى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان فهي طالق حدثني سلمة نا عبد الرزاق عن معمر قال ‌كتب ‌الوليد ‌بن ‌يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا ابن ‌طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن ‌طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهم قالوا لا طلاق قبل النكاح ثم قال سماك من عنده إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ به وكتب إلى عامله على اليمن أن يستعمله على القضاء.

---

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عيسى بن إدريس البغدادي بدمشق ثنا محمد بن عقيل ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني هشام عن بن شهاب عن عروة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك قال وهذا يرويه هشام بن سعد بهذا الإسناد وبعضهم يوصله

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 289) :

1021 - حدثنا سعيد، نا أبو علقمة الفروي، قال: حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، قال: قدم علينا عمرو بن شعيب، فسألته، فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب ‌وعروة بن الزبير ، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح

أحاديث ذات صلة