من أقرضَ مرَّتينِ كانَ لَه مثلُ أجرِ أحدِهما لو تصدَّقَ بِه
أخرجه ابن ماجه (2430)، وابن حبان (5040)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/159) واللفظ لهأخرجه الشاشي (439)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 261)، والبيهقي (11056) بنحوه، وفيه قصة.
ما مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ مسلمًا قرضًا مرَّتينِ إلَّا كانَ كصدقتِها مرَّةً الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1987 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (2430) واللفظ له، وابن حبان (5040)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/159) حَثَّتْ شَريعةُ الإسلامِ الحَكيمةُ على التَّراحُمِ والتَّعاوُنِ على البِرِّ والتَّقوى، وأنْ يُنَفِّسَ النَّاسُ عن بعضِهم البعضِ في الكُرباتِ والمُلِّماتِ، وأمَرَ الطَّرفينِ- الدَّائنَ والمدينَ- بمعرفةِ حقِّ الطَّرَفِ الآخرِ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "ما مِن مُسلمٍ يُقرِضُ مُسلمًا قَرْضًا مرَّتينِ، إلَّا كان كصدَقَتِها مرَّةً"، أي: إذا أقرَضَ مرَّتينِ، كان ذلك كما لو تصدَّقَ على المُقترِضِ مَرَّةً واحدةً، وله أجرُ الصَّدقةِ، وقد قال اللهُ تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 245] ، وفيه حَثُّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الإقراضِ والمُعاونةِ، وقَضاءِ حاجةِ المُسلمِ، وتَفريجِ كُربتِه وسَدِّ فاقتِه، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في فَضلِ التَّنفيسِ عن النَّاسِ كما في صَحيحِ مُسلمٍ: "مَن نفَّسَ عن مُؤمنٍ كُربةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ القِيامةِ، ومَن يسَّرَ على مُعسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخِرةِ، ومَن ستَرَ مُسلمًا، ستَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ...، الحديثَ".
ولهذا الحديثِ قِصَّةٌ أورَدَها ابنُ ماجَه عندَ رِوايتِه للحديثِ: "كان سُليمانُ بنُ أُذْنانٍ يُقرِضُ عَلقمةَ ألفَ دِرهمٍ إلى عَطائِه"، أي: إلى موعدِ أخْذِه للعطاءِ مِن الدِّيوانِ، "فلمَّا خرَجَ عطاؤُه تقاضاها منه واشتَدَّ عليه"، أي: في طلَبِ قَضاءِ الدَّينِ، "فقضاه، فكأنَّ عَلقمةَ غضِبَ، فمكَثَ أشهُرًا ثمَّ أتاه، فقال: أقرِضْني ألفَ دِرهمٍ إلى عَطائي، قال: نعمْ، وكَرامةً! يا أُمَّ عُتبةَ، هلُمِّي تلك الخريطةَ المختومةَ الَّتي عندك، فجاءتْ بها، فقال: أمَّا واللهِ إنَّها لَدَراهمُك الَّتي قَضَيْتني، ما حرَّكْتُ منها دِرهمًا واحدًا.
قال: فللَّهِ أبوكَ! ما حمَلَك على ما فعلْتَ بي؟ قال: ما سمِعْتُ منك، قال: ما سمِعْتَ مِنِّي؟ قال: سمِعْتُك تذكُرُ عنِ ابنِ مسعودٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «ما مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ...
" ثم ذَكَر الحديثَ.
وفي الحديثِ: بيانُ فضْلِ القَرضِ مع الصَّبرِ على المُقترِضِ.
[سنن ابن ماجه] (2/ 812 ) 2430- حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، قال: فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة))، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 418) 5040- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد، كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا، فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به))
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 159) ثنا أبو يعلى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر قال قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخذت عنا فإنا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست لها فاعلا فنقده الأسود خمس مائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها قال له الأسود قد سالتك هذا فأبيت قال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به
---
المسند للشاشي (1/ 422) :
439 - حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، نا يحيى بن معين، نا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض مولى للنخع تاجرا فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، قال له التاجر: لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونك دونك فخذها قال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، قال التاجر: إني سمعتك تحدث عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به
الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 261) :
وقال النسائي، فيما أخبرني محمد بن العباس، عنه: عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ضعيف.
حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخذت عنا فإنا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست لها فاعلا فنقده الأسود خمس مئة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها قال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت قال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به
السنن الكبير للبيهقي (11/ 305 ت التركي) :
11056 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا على بن أحمد الجرجانى بحلب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومى، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة".
كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى، قال البخارى: وليس بالقوى.
ورواه الحكم وأبو إسحاق السنن الكبير للبيهقي (11/ 306 ت التركي):
وإسرائيل وغيرهم عن سليم بن أذنان، عن [علقمة، عن عبد الله ابن مسعود من قوله، ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن] علقمة عن عبد الله، ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقال ذلك.
وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا، ورفعه ضعيف11057 - أخبرناه أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن حنبل، حدثنى يحيى بن معين وأنا سألته، حدثنا معتمر قال: قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبى حريز، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء.
فقال له التاجر: لست فاعلا.
فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها.
فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت.
فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من أقرض شيئا مرتين كان لى مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان، وليس بالقوى
---
[سنن ابن ماجه] (2/ 812 ) 2430- حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، قال: فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة))، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 418) 5040- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد، كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا، فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به))
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 159) ثنا أبو يعلى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر قال قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخذت عنا فإنا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست لها فاعلا فنقده الأسود خمس مائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها قال له الأسود قد سالتك هذا فأبيت قال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به