لا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ ، ولا المسلمُ الكافرَ ، ولا يَتوارثُ أَهْلُ ملتين شتى
أخرجه أبو داود (2911)، وابن ماجه (2731) مختصراً، والبيهقي (12592) باختلاف يسير
لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ شتَّى الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2911 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2911)، وأحمد (6664) واللفظ لهما، وابن ماجه (2731) مختصراً اختِلافُ المِلَّةِ والدِّينِ يُحدِث أحكامًا عِدَّةً، ومِن تلك الأحكامِ ما يتعلَّق بالميراثِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَتَوَارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"، أي: مِلَّتَيْنِ مُتفرِّقتَيْنِ مُختَلِفتَيْنِ، والمعنى: أنَّه لا يكونُ الميراثُ بينَ أهلِ مِلَّتَيْنِ مُختلِفَتَيْنِ، سواءٌ أكان كِلاهما مُشترِكَيْنِ في الكُفرِ أم كان الإسلامُ دِينَ أحدِهما، وقِيلَ: إنَّما هو خاصٌّ بما إذا كان أحدُهما مُسلِمًا، ويكون المعنى: لا يَرِثُ المسلِمُ كافرًا، ولا يَرِثُ الكافِرُ مُسلِمًا.
وفي الحَدِيثِ: عدمُ التَّوارُثِ بينَ أهلِ المِلَلِ المختلِفة.
وفيه: أهميَّةُ الميراثِ والحُقوقِ المتعلِّقةِ به في المجتمَع.
[سنن أبي داود] (3/ 125) 2911- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى))
[سنن ابن ماجه] (2/ 912 ) 2731- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أن المثنى بن الصباح، أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتوارث أهل ملتين))
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 218) 12592- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا عبد المتعال بن طالب دثنا ابن وهب حدثنا الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بد الله بن عمرو عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارثون أهل ملتين )).