أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تُقامَ الحُدودُ في المساجِدِ
أخرجه الحارث في ((المسند)) (134)، والبزار (3453)، والطبراني (1590) (2/ 139)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1460) واللفظ لهم جميعا.أخرجه الحارث في ((المسند)) (134)، والطبراني (1590) (2/ 139)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1460) واللفظ لهم جميعا.
لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يقادُ بالولدِ الوالدُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/378 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) واللفظ له بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُقامُ الحُدودُ في المساجدِ"، أي: نَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المساجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شَيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه النَّاسُ في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكنْ إذا أُقيمَ الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.
وقولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ: والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ، فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.
وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها، وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها مِن الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.
[مسند البزار - البحر الزخار] (8/ 373) :
3453 - أخبرنا صالح بن معاذ أبو يونس، قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد، قال: أخبرنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد متصل عنه من وجه صحيح الإسناد، وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، على أن محمد بن عمر قد تكلم فيه أهل العلم، وضعفوا حديثه
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 257) :
134 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد
[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 139) :
1590 - حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود، في المساجد
معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 522) :
1460 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد
---
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 257) :
134 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد
[مسند البزار - البحر الزخار] (8/ 373) :
3453 - أخبرنا صالح بن معاذ أبو يونس، قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد، قال: أخبرنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد متصل عنه من وجه صحيح الإسناد، وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، على أن محمد بن عمر قد تكلم فيه أهل العلم، وضعفوا حديثه
[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 139) :
1590 - حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود، في المساجد
معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 522) :
1460 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد