- أُرِيدَ علَى بِنتِ حمزةَ، فقالَ نبيُّ اللهِ : إنَّها ابنةُ أَخي من الرَّضاعَةِ، وإنَّهُ يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النَّسبِ
أخرجه النسائي (3306)، وابن ماجه (1938)، وأحمد (3044)
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
[سنن النسائي] (6/ 100) 3306- أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
[سنن ابن ماجه] (1/ 623 ) 1938- حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب، فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 329) 3044- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس : ان النبي صلى الله عليه و سلم أريد على بنت حمزة فقال انها ابنة أخي من الرضاعة وإنها لا تحل لي ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم.