- أعطوا الأجيرَ أُجرتهُ، قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3014)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/179)، والبيهقي (11988) باختلاف يسير.
أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2443)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (744) واللفظ له لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ العِلاقةَ بينَ النَّاسِ في العمَلِ والمُؤاجرةِ، وحثَّ على إعطاءِ الحُقوقِ للعُمَّالِ والمُستأجِرينَ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "أَعْطُوا الأجيرَ أجْرَه قبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُه"، وفي روايةٍ: (حَقَّه) بدل (أجْرَه)، وهذا توجيهٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الأغنياءِ والمُستأجِرينَ برِعايةِ حَقِّ الأجيرِ بتأديةِ أجْرِه إليه دونَ تأخيرٍ ومُماطلةٍ، حيث قال: (قبْلَ أنْ يجِفَّ عَرَقُه)؛ فالأمْرُ بإعطائِه قبْلَ جَفافِ عَرَقِه إنَّما هو كِنايةٌ عن وُجوبِ المُبادَرةِ عَقِبَ فَراغِ العملِ إذا طلَبَ، وإنْ لم يعرَقْ أو عَرِقَ وجَفَّ، والمُرادُ منه: المُبالغةُ في إسراعِ الإعطاءِ وترْكِ المُمطالَةِ في الإيفاءِ، ورُبَّما يكونُ الأجْرُ مالًا ونقْدًا، أو طعامًا، أو كِسوةً، بحسَبِ ما يتَّفِقُ عليه الطَّرفانِ، وفي كلِّ الأحوالِ يجِبُ على المَخدومِ أو المُستأجِرِ أنْ يُؤَدِّيَ إلى الخادِمِ أو العامِلِ ما يستحِقُّ، ولا يجوزُ له أنْ يظلِمَه بنقْصِ أُجْرَتِه أو مُماطلَتِه فيها؛ فإنْ فعَلَ شيئًا مِن ذلك فقدِ ارتكَبَ ظُلمًا، واللهُ تعالى ذَمَّ الظُّلمَ والظَّالمينَ في كتابِه، كما حذَّرَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منه.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على إيفاءِ حُقوقِ الأُجَراءِ وعدَمِ مُماطلَتِهم في حُقوقِهم.
وفيه: أنَّ الإسلامَ قد ضَمِنَ للعامِلينَ حُقوقَهم وتوفيرَ الحياةِ الكريمةِ لهم.
شرح مشكل الآثار (8/ 13) :
3014 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
قال أبو جعفر: وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " أنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بجلالها وخطامها وقال: " لا تعط الجزار منها شيئا، ونحن نعطيه من عندنا ".
قال: فكان في ذلك ما قد دل أنه يعطيه أجره بعد فراغه من عمله لقوله: " ولا تعط الجزار منها شيئا " وذلك بعد فراغه من عمله ، ونحن نعطيه عند ذلك من عندنا.
وفيما قد رويناه عن أبي هريرة ما قد وكد هذا المعنى وكشفه ، وأوضح لنا أن الأجير إنما يعطى أجره على عمله بعد فراغه من عمله، والله تعالى نسأله التوفيق.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 179) ثنا محمد بن إبراهيم بن أبان السراج ثنا يحيى بن أيوب ثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ولعبد الله بن جعفر من الحديث غير ما ذكرت صدر صالح وعامة حديثه عن من يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 120) 11988- وروى عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضى عن حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله .
أخبرناه أبو عثمان : سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو بكر : محمد بن على بن عمران العطار الإسفرائينى بها أخبرنا أبو عمر : محمد بن الحسين بن عمران بن أبى الورد المقدسى بإسفرائين حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى زيد القاضى حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة فذكره.
وهذا ضعيف بمرة.