لا تُقام الحدودُ في المساجدِ ولا يُستقادُ فيها
أخرجه أحمد (15579)، والطبراني (3/204) (3131)، والدارقطني (3/86)
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : أن يُستقادَ في المسجدِ ، وأن تُنشدَ فيه الأشعارُ ، وأن تُقامَ فيه الحدودُ الراوي : حكيم بن حزام المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4490 خلاصة حكم المحدث : حسن بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِر حَكيمُ بنُ حِزامٍ رضِيَ اللهُ عنه: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُسْتَقادَ"، أي: أنْ يُقامَ القِصاصُ على القاتِلِ في المسجِدِ.
ونهى "أنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ"، أي: أنْ يُلْقَى فيه الشِّعْرُ، وقيل: إنَّ المرادَ بالأشعارِ هي الأشعارُ المذمومةُ، أو أنْ يكونَ المسجِدُ محلًّا لإلقاءِ الشِّعرِ.
"وأنْ تُقامَ فيه الحدودُ"، أي: ونَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القتلِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المسجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه الناس في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكن إذا أُقيم الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.
وفي الحديث: النهيُ عن إقامةِ القِصاصِ والحدودِ في المسجدِ، وفي ذلك إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها من الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.
[مسند أحمد] (24/ 344 ط الرسالة) ((15579- حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 204) 3131- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[سنن الدارقطني- المعرفة] (3/ 86) 14- نا عبد الله بن جعفر بن خشيش، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، نا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المكي، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها))
---
[مسند أحمد] (24/ 344 ط الرسالة) ((15579- حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 204) 3131- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[سنن الدارقطني- المعرفة] (3/ 86) 14- نا عبد الله بن جعفر بن خشيش، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، نا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المكي، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها))
---
[مسند أحمد] (24/ 344 ط الرسالة) ((15579- حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 204) 3131- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها))
[سنن الدارقطني- المعرفة] (3/ 86) 14- نا عبد الله بن جعفر بن خشيش، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، نا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المكي، عن حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها))