لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد في المسجد# مساجد ومواضع الصلاة - ما يكره في المساجد# مساجد ومواضع الصلاة - فضل المساجد ومواضع الذكر والسجود# مساجد ومواضع الصلاة - العناية بالمسجد# مساجد ومواضع الصلاة - حرمة المساجد
المصدر: صحيح ابن ماجه، مجمع الزوائد، المحلى، تعليقات على المجروحين، السنن والأحكام، إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عباس، جبير بن مطعم، حكيم بن حزام
المحدث: الهيثمي، الساجي، الألباني، البوصيري، ابن حزم، الضياء المقدسي
الحكم:[ فيه ] الواقدي، حسن، [فيه] إسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، إسناده ضعيف، فيه الواقدي وهو ضعيف، فيه محمد بن عبد الله. والعباس مجهولان

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (134)، والطبراني (2/ 139)، (1590) كلاهما بلفظه، والبزار (3453) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (1401) مطولاً، وابن ماجه (2599) واللفظ لهأخرجه الترمذي (1401) مطولاً، وابن ماجه (2599)

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : أن يُستقادَ في المسجدِ ، وأن تُنشدَ فيه الأشعارُ ، وأن تُقامَ فيه الحدودُ الراوي : حكيم بن حزام المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4490 خلاصة حكم المحدث : حسن بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِر حَكيمُ بنُ حِزامٍ رضِيَ اللهُ عنه: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُسْتَقادَ"، أي: أنْ يُقامَ القِصاصُ على القاتِلِ في المسجِدِ.

ونهى "أنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ"، أي: أنْ يُلْقَى فيه الشِّعْرُ، وقيل: إنَّ المرادَ بالأشعارِ هي الأشعارُ المذمومةُ، أو أنْ يكونَ المسجِدُ محلًّا لإلقاءِ الشِّعرِ.

"وأنْ تُقامَ فيه الحدودُ"، أي: ونَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القتلِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المسجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه الناس في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكن إذا أُقيم الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.

وفي الحديث: النهيُ عن إقامةِ القِصاصِ والحدودِ في المسجدِ، وفي ذلك إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها من الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.

الأصول والأحكام

مسند الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث) (1/ 257)

134- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا إسحاق بن حازم، عن أبي [الأسود]، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد.

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 139) 1590 - حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود، في المساجد

مسند البزار (8/ 373) 3453- أخبرنا صالح بن معاذ أبو يونس ، قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد ، قال : أخبرنا إسحاق بن حازم ، عن أبي الأسود ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد متصل عنه من وجه صحيح وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، على أن محمد بن عمر قد تكلم فيه أهل العلم ، وضعفوا حديثه.

---

[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))

---

مسند الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث) (1/ 257)

134- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا إسحاق بن حازم، عن أبي [الأسود]، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد.

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 139) 1590 - حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود، في المساجد

مسند البزار (8/ 373) 3453- أخبرنا صالح بن معاذ أبو يونس ، قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد ، قال : أخبرنا إسحاق بن حازم ، عن أبي الأسود ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد متصل عنه من وجه صحيح وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، على أن محمد بن عمر قد تكلم فيه أهل العلم ، وضعفوا حديثه.

---

[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (2/ 45) 1007/2 رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا محمد بن عمر، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأشعث، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد".

قلت: إسناد حديث جبير ضعيف من الطريقين معا الأول: لتدليس ابن إسحاق.

والثاني: لضعف الواقدي.

مسند الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث) (1/ 257)

134- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا إسحاق بن حازم، عن أبي [الأسود]، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد.

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 139) 1590 - حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود، في المساجد

مسند البزار (8/ 373) 3453- أخبرنا صالح بن معاذ أبو يونس ، قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد ، قال : أخبرنا إسحاق بن حازم ، عن أبي الأسود ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد متصل عنه من وجه صحيح وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، على أن محمد بن عمر قد تكلم فيه أهل العلم ، وضعفوا حديثه.

أحاديث ذات صلة