مَن قُتِلَ في عِمِّيَّاءَ (أو رميًا) تكونُ بينهم بحجرٍ أو سوطٍ أو بعصا ، فعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، ومن قَتَلَ عمدًا (فقَوَدُ يَدِه ، فمن حال بينه وبينه) ، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: تفسير القرطبي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: القرطبي المفسر
الحكم:أصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789) واللفظ له، وابن ماجه (2635)

الشرح والتوضيح

من قتلَ عِمِّيَّا أو رمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحجرٍ أو بسوطٍ أو بعصى فعقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فقودُ يديْهِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 10/379 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير.

القَتلُ إمَّا أنْ يكونَ عَمْدًا أو خَطأً، وقد أَحكَمَ اللهُ في تَنزيلِه أمْرَهُمَا؛ فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً...} الآية [النساء: 92] .

وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكْمَ المقتولِ بحَجَرٍ أو سوْطٍ، أو نحْوِ ذلك، حيثُ يقولُ: "مَن قُتِلَ عِمِّيًّا" مِن العَمَى، والمعنى: مَن قُتِلَ في حالٍ يَعْمَى أمْرُه ويُجْهَلُ، فلا يَتبيَّنُ قاتِلُه ولا حالُ قتْلِه، "أو رِمِّيًّا يكونُ بيْنهم بحَجرٍ، أو بسوطٍ، أو بعَصًا"، أي: يَترامى القومُ، إمَّا بالحجارةِ، أو بالسِّياطِ، أو ضربًا بالعصَا، ثمَّ يُوجَدُ بينهم قَتِيلٌ ولا يُدرَى مَن قاتِلُه، "فعقْلُه عقْلُ خَطأٍ"، أي: حُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ الخَطَأِ في وُجُوبِ الدِّيَةِ لا القِصَاصِ، وتكونُ دِيتُه دِيَةُ القتْلِ الخَطأِ لا العَمْدِ، "ومَن قُتِلَ عمْدًا فقَوَدُ يَدَيْه"، أي: ومَن قُتِلَ عمْدًا فحُكْمُه القِصَاصُ مِمَّن قتَلَه .

أحاديث ذات صلة