بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمنِ فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ إنَّ بها أشربةً: البِتْعَ والمِزْرَ قال: ( وما البِتْعُ ؟ ) فقُلْتُ: شرابٌ يكونُ مِن العسلِ، والمِزْرُ شرابٌ يكونُ مِن الشَّعيرِ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ )
أخرجه البخاري (4343)، والنسائي (5603)، والبزار (3150)، وأبو يعلى (7239) واللفظ لهم.أخرجه البخاري (4343)، والنسائي (5603)، والبزار (3150)، وأبو يعلى (7239)، وابن حبان (1847) واللفظ لهم.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عن أشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بهَا، فَقالَ: وما هي؟ قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ -فَقُلتُ لأبِي بُرْدَةَ: ما البِتْعُ؟ قالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، والمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِيرِ- فَقالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4343 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1733) باختلاف يسير ذكَرَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى أنَّ الشَّيطانَ يُوقِعُ بيْن النَّاسِ العَداوةَ والبَغْضاءَ في الخَمرِ والمَيْسرِ؛ فإنَّ مَن سَكِرَ اختَلَّ عقلُه، فربَّما تَسلَّطَ على أذَى النَّاسِ في أنفُسِهم وأمْوالِهم، وربَّما بلَغَ إلى القَتلِ؛ ولذلك عُدَّت الخَمرُ أمَّ الخَبائثِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أبو مُوسى الأشْعَريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَه إلى اليمَنِ واليًا على جُزءٍ منها، فسَأَلَ أبو مُوسى رَضيَ اللهُ عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن حُكمِ شُربِ أنْواعٍ مِن الأشْرِبةِ تُعرَفُ بيْن أهلِ اليَمَنِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما هي؟ قال أبو مُوسى رَضيَ اللهُ عنه: «البِتْعُ والمِزْرُ».
وفُسِّرا في الحَديثِ بأنَّ البِتْعَ: نَبيذُ العَسَلِ، والمِزْرَ نَبيذُ الشَّعيرِ، والنَّبيذُ هو ما يُصنَعُ مِن نَقيعِ الثَّمرِ مِثلِ: البَلَحِ، أوِ العنَبِ، أوِ الشَّعيرِ، أو الذُّرةِ، أوِ العسَلِ، أو غيرِ ذلك، فيُترَكُ النَّقيعُ حتَّى يَحلوَ أو يَختَمِرَ، ثمَّ يُشرَبَ، وربَّما يُغْلى بالنَّارِ حتَّى يَذهَبَ بعضُه، ثمَّ يُشرَبُ، ومنه ما ليس مُسكِرًا، ولكنَّه رُبَّما يَتحوَّلُ إلى مُسكِرٍ إذا طال الزَّمنُ، وقد أجابَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سؤالِ أبي موسى الأشْعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه بالقَولِ الفَصلِ، فقال: «كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ»، أي: إنَّ كلَّ شَرابٍ يُسكِرُ العقلَ ويُذهِبُه، فهو حَرامٌ؛ فهذا الحديثُ وهذا القَولُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصْلٌ في تَحْريمِ تَناوُلِ جَميعِ المُسكِراتِ المُغطِّيةِ للعَقلِ، على اختِلافِ أشْكَالِها وألْوانِها.
وفي الحَديثِ: بَيانُ حِرصِ الإسْلامِ على سَلامةِ العَقلِ ويَقظَتِه؛ فهو مَناطُ التَّكْليفِ.
[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 16) :
1847 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة البتع والمزر، قال: "وما البتع؟ " فقلت: شراب يكون من العسل، والمزر شراب يكون من الشعير، فقال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".
[صحيح البخاري] (5/ 161) :
4343 - حدثني إسحاق: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي.
قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام رواه جرير وعبد الواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة.
[سنن النسائي] (8/ 299) :
5603 - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله ، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب؟ وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر.
قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا؛ فإني حرمت كل مسكر.
[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 138) :
3150 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: أخبرنا مخول بن إبراهيم، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن وبها أشربة البتع والمزر، فقال: ما أدري ما هذه الأسماء، أحرم عليك كل مسكر ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن عابس عن أبي بردة عن أبي موسى إلا هذا الحديث
مسند أبي يعلى (13/ 210 ت حسين أسد) :
7239 - حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، ـ يعني ـ عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب منها وما أدع؟ قال: وما هي؟، قلت: البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟، قلت: البتع من العسل يشتد حتى يسكر، والمزر من الذرة يشتد حتى يسكر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا ، فإني حرمت كل مسكر
---
[صحيح البخاري] (5/ 161) :
4343 - حدثني إسحاق: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي.
قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام رواه جرير وعبد الواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة.
[سنن النسائي] (8/ 299) :
5603 - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله ، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب؟ وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر.
قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا؛ فإني حرمت كل مسكر.
[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 138) :
3150 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: أخبرنا مخول بن إبراهيم، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن وبها أشربة البتع والمزر، فقال: ما أدري ما هذه الأسماء، أحرم عليك كل مسكر ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن عابس عن أبي بردة عن أبي موسى إلا هذا الحديث
مسند أبي يعلى (13/ 210 ت حسين أسد) :
7239 - حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، ـ يعني ـ عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب منها وما أدع؟ قال: وما هي؟، قلت: البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟، قلت: البتع من العسل يشتد حتى يسكر، والمزر من الذرة يشتد حتى يسكر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا ، فإني حرمت كل مسكر
[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 16) :
1847 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة البتع والمزر، قال: "وما البتع؟ " فقلت: شراب يكون من العسل، والمزر شراب يكون من الشعير، فقال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".