أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ وأذِن في لحومِ الخيلِ
أخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) باختلاف يسير
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، ورَخَّصَ في الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4219 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَكَ شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ غَزْوةِ خَيْبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجْرةِ -وكانت قَرْيةً يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 165 كيلو منَ المَدينةِ شَمالًا إلى جِهةِ الشَّامِ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، والحُمُرُ: جَمعُ حِمارٍ، وهي نَوْعانِ: الحُمُرُ الأهليَّةُ، وهي الَّتي تألَفُ النَّاسَ، وتأنَسُ بهم، والحُمُرُ الوَحْشيَّةُ الَّتي تَنفِرُ منهم، والمَنْهيُّ عنه هو لُحومُ الحُمُرِ الأهليَّةِ دونَ الوَحْشيَّةِ.
وأذِنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أكْلِ لَحمِ الخَيلِ، ولم يُقَيِّدْه بمِثلِ ما تمَّ تَقْييدُه في الحُمُرِ، فتَشمَلُ الإباحةُ الخَيلَ المُسْتأنَسةَ والوَحْشيَّةَ، ويُقالُ لها: البَرِّيَّةُ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .
[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))
[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))
---
[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))
[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))