أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى تهبِطَ الأسواقَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النهي عن تلقي الركبان
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2165) باختلاف يسير، ومسلم (1517) بلفظ: "حتى تبلغ الأسواق"

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 7/173 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142)، ومسلم (1517، 1516، 1412) مفرقاً باختلاف يسير في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ؛ "فنهى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، بأنْ يَتلقَّى طائفةً يَحمِلون بضاعَتَهم مِن طعامٍ أو غيرِه إلى البلدِ، فيَشْتَريه منهم قبْلَ قُدومِهم البلَدِ ومَعرفةِ سِعْرِه، فيَخدَعُهم، والخِداعُ مُحرَّمٌ، ولِمَا في ذلك مِن فَواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ؛ لئلَّا يُقطَعَ عنهم ما لهُ جَلَسوا؛ مِن ابتغاءِ فضْلِ اللهِ تعالى، فلا بُدَّ مِن الانتظارِ حتَّى تَصِلَ البضائعُ السُّوقَ، ثمَّ يَتِمُّ تَثمينُها والمُساوَمةُ عليها، "ونَهى عن النَّجشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ مِنَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُرِيدُ شِراءَها، بلْ لِيَخْدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزِيدَ في ثَمنِها ويَشترِيَها، "وقال: لا يَبِيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ"، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زمنِ الخيارِ: افسَخْ لِأبِيعَك بأنقَصَ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسَخْ لأَشترِيَ منك بأزيَدَ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن أبي زائدة.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) (((1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.

جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله)).

---

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن أبي زائدة.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) (((1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.

جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله)).

أحاديث ذات صلة