سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الضَّبُعِ فقال هي صيدٌ وفيها كبشٌ

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضبع
المصدر: تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (3964) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5383)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (439) باختلاف يسير، وأبو داود (3801) وزاد: إذا صاده المحرم.

الشرح والتوضيح

عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الضَّبُعِ ؟ فأمرني بأكلِّها, فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم, قلتُ: أسمعتَه من رسولِ اللهِ ؟ قال: نعم.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4334 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4323) واللفظ له، والترمذي (851)، وابن ماجة (3236) باختلاف يسير.

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم يَسأَلون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن أمورِ دِينِهم، فيُبيِّن لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم حُكمَ اللهِ تعالى فيما يَسألونَ عنه، وكان التَّابِعون يَسأَلون الصَّحابةَ عن أُمورِ دِينِهم، فيَنقُل الصَّحابةُ أحكامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم، أو يجتَهِدون في بيانِ الحُكمِ إنْ لم يَكُنْ عِندَهم خَبرٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

...

وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ أبي عمَّارٍ - أحَدَ التابِعينَ- سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما قائلًا: "الضَّبُعُ صيدٌ هي؟ "، أي: حيوانُ الضَّبعِ هل هو ممَّا يَصْطادُه الإنسانُ لِيَنتفِعَ به؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يُعدُّ صيدًا، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "آكُلُها؟ "، أي: هل يَجوزُ أن آكُلَ مِن الضَّبُعِ بعدَ صيدِه؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يَجوزُ لك أكلُها فهي حلالٌ، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "أقالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ "، أي: هل قال هذا القولَ وبيَّن هذا الحُكمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ أم تَقولُ ذلك مِن اجتِهادِك؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: "نعَم"، أي: قد قالَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

...

وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنْهم.

...

وفيه: سُؤالُ أهلِ العِلمِ، والتَّثبُّتُ مِن مَصدَرِ الفتوى

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان (9/ 277) 3964 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن جرير بن حازم، قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 354) [5383] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، ثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه سئل عن الضبع، فقال: "هي صيد، وفيها كبش"

المنتقى لابن الجارود (ص: 115) 439 - أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع قال: هي صيد وفيها كبش

سنن أبي داود (3/ 355) 3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

أحاديث ذات صلة