واللهِ لا يقسِمُ ورَثتي دينارًا ما ترَكْتُ مِن شيءٍ بعدَ نفقةِ نسائي ومَؤونةِ عاملي فهو صدقةٌ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة# أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم# غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته
المصدر: صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حبان
الحكم:أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا تقتَسمُ ورثتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ نسائي، ومُؤنةِ عاملي فَهوَ صَدقةٌ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2974 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2974) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير الأنبياءُ لم يُوَرِّثوا مالًا، وإنَّما ورَّثوا العِلمَ، فالعِلمُ يَبْقى، وتَفْنى الأموالُ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا تَقتَسِم ورَثتي دِينارًا"، أي: ليسَ لهم مِن أموالي شيءٌ؛ فالأنبياءُ لا تُورَّثُ، "ما تَرَكتُ بَعدَ نفَقةِ نِسائي"، أي: ما تَحتاجُه زَوجاتُه أمَّهاتُ المؤمنين مِن نفَقاتٍ، "ومُؤنَةِ"، أي: ما يَحتاجُ مِن نفَقةِ "عامِلي"، أي: الخليفةِ والقائمِ بأَمْرِ المُسلِمينَ مِن بَعدِه، وقيلَ: العامِلُ على الصَّدَقةِ، وقيل: العامِلُ على النَّخْلِ، وقيل: يَعْني خادِمَه، "فهو صدَقةٌ"، أي: ما ترَك بعدَ نفَقةِ الأهلِ والعاملِ فهُو صدَقةٌ على المُسلِمين.

وفي الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قرَّر أنَّه لا يورَّثُ، بل ما ترَك فهو صدَقةٌ.

أحاديث ذات صلة