لا يقسِمُ ورَثتي دينارًا ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومَؤونةِ عاملي فهو صدقةٌ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# نفقة - النفقة على الأهل# غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا تقتَسمُ ورثتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ نسائي، ومُؤنةِ عاملي فَهوَ صَدقةٌ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2974 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2974) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير الأنبياءُ لم يُوَرِّثوا مالًا، وإنَّما ورَّثوا العِلمَ، فالعِلمُ يَبْقى، وتَفْنى الأموالُ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا تَقتَسِم ورَثتي دِينارًا"، أي: ليسَ لهم مِن أموالي شيءٌ؛ فالأنبياءُ لا تُورَّثُ، "ما تَرَكتُ بَعدَ نفَقةِ نِسائي"، أي: ما تَحتاجُه زَوجاتُه أمَّهاتُ المؤمنين مِن نفَقاتٍ، "ومُؤنَةِ"، أي: ما يَحتاجُ مِن نفَقةِ "عامِلي"، أي: الخليفةِ والقائمِ بأَمْرِ المُسلِمينَ مِن بَعدِه، وقيلَ: العامِلُ على الصَّدَقةِ، وقيل: العامِلُ على النَّخْلِ، وقيل: يَعْني خادِمَه، "فهو صدَقةٌ"، أي: ما ترَك بعدَ نفَقةِ الأهلِ والعاملِ فهُو صدَقةٌ على المُسلِمين.

وفي الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قرَّر أنَّه لا يورَّثُ، بل ما ترَك فهو صدَقةٌ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 12) 2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382) 55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))

---

[صحيح البخاري] (4/ 12) 2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382) 55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))

أحاديث ذات صلة