إذا صلَّى أحدُكم فلْيلبَسْ نعلَيْه أو لِيخلَعْهما بينَ رِجلَيْه ولا يؤذِ بهما غيرَه
أخرجه ابن خزيمة (1009)، وأخرجه أبو داود (655) بنحوه، وابن ماجه (1432) مطولاً بنحوه
إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.
صحيح ابن حبان - الرسالة (5/ 558) 2183 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره" .
[صحيح ابن خزيمة] (2/ 105) :
1009 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض عبد الله القرشي، وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره
سنن أبي داود (1/ 248 ط مع عون المعبود) :
655 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية وشعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما.
سنن ابن ماجه (1/ 460 ت عبد الباقي) :
1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك